____________________
ظاهرة. وعلى الأول من حيث إن الخبر فيه معناه (1) الأمر، والأصل فيه الوجوب المقتضي للزوم. ولعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (2). ولأن ذلك شرط مقصود للعقلاء، والأغراض تتعلق باللبث في المنازل، والاستيطان في البلدان التي حصل بها الإنس والنشو، وملازمة الأهل ورعايتهم مصلحتها، وذلك أمر مهم، فجاز شرطه في النكاح توصلا إلى هذا الغرض المطلوب المشتمل على الحكمة الواضحة. ونسبة المصنف الحكم إلى القول والرواية تؤذن بتوقف فيه.
وصرح ابن إدريس (3) ببطلان الشرط مع صحة العقد، وتبعه جماعة (4) من المتأخرين. والشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6) منع من اشتراط أن لا يسافر بها.
وجعلوه من جملة القائلين بالمنع في المسألة. وليس كذلك، لأن السفر أمر آخر غير الخروج من البلد كما لا يخفى، والخروج من البلد قد يصدق من دون السفر.
وحجة المانع: أن الاستمتاع بالزوجة في جميع الأزمنة والأمكنة حق للزوج بأصل الشرع، وكذا السلطنة عليها، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا.
وحملوا الرواية على الاستحباب.
ولا يخفى أن ذلك في مقابلة النص غير مسموع. ونمنع من كون الاستمتاع في جميع الأمكنة حقا للزوج، لأن ذلك عين المتنازع. وكذلك سلطنته على إخراجها حيث شاء، فإنه لا يتم إلا مع عدم الشرط، ومعه عين المتنازع، فلا يؤخذ في
وصرح ابن إدريس (3) ببطلان الشرط مع صحة العقد، وتبعه جماعة (4) من المتأخرين. والشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6) منع من اشتراط أن لا يسافر بها.
وجعلوه من جملة القائلين بالمنع في المسألة. وليس كذلك، لأن السفر أمر آخر غير الخروج من البلد كما لا يخفى، والخروج من البلد قد يصدق من دون السفر.
وحجة المانع: أن الاستمتاع بالزوجة في جميع الأزمنة والأمكنة حق للزوج بأصل الشرع، وكذا السلطنة عليها، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا.
وحملوا الرواية على الاستحباب.
ولا يخفى أن ذلك في مقابلة النص غير مسموع. ونمنع من كون الاستمتاع في جميع الأمكنة حقا للزوج، لأن ذلك عين المتنازع. وكذلك سلطنته على إخراجها حيث شاء، فإنه لا يتم إلا مع عدم الشرط، ومعه عين المتنازع، فلا يؤخذ في