____________________
شرطها لا لمانع آخر، فإذا أذنت فيه جاز.
والقول الذي حكاه المصنف من اختصاص لزوم الشرط بالنكاح المنقطع وبطلان العقد لو كان دائما للشيخ في المبسوط (1)، وتبعه عليه جماعة من المتقدمين والمتأخرين، منهم العلامة في المختلف (2) وولده فخر الدين في الشرح (3)، استنادا في بطلان الشرط إلى منافاته لمقتضى العقد، وفي بطلان العقد إلى عدم الرضا. به بدون الشرط ولم يحصل، وفي جوازهما في المتعة إلى عدم منافاة الشرط لها، لأن المقصود الأصلي منها التمتع والتلذذ وكسر الشهوة دون التوالد والتناسل المقصودين من الدائم، وذلك لا يستدعي الوطء. وعليه نزلوا الروايتين.
وهذا لا يخلو من تحكم كما قاله المصنف، لأن النص مطلق، والمقاصد في النكاح مطلقا مختلفة، وجاز أن يكون المطلوب من الدائم ما ادعوه في المنقطع وبالعكس. ولا يعتبر في صحة العقد تتبع غاياته ولا رعاية مقاصده الغالبة، بل يكفي قصد بعضها، وهو متحقق في المتنازع فيهما. ويمكن جعل الروايتين شاهدتين للجواز وإن لم يكونا مستندا، إذ يكفي في إثباته ما تقدم من عموم الآية والرواية المستفيضة.
ولابن إدريس (4) قول ثالث ببطلان الشرط فيهما وصحة العقد. أما الشرط فلما تقدم من منافاته " لمقتضى العقد (5). وأما العقد فلأصالة صحته وعدم بطلانه
والقول الذي حكاه المصنف من اختصاص لزوم الشرط بالنكاح المنقطع وبطلان العقد لو كان دائما للشيخ في المبسوط (1)، وتبعه عليه جماعة من المتقدمين والمتأخرين، منهم العلامة في المختلف (2) وولده فخر الدين في الشرح (3)، استنادا في بطلان الشرط إلى منافاته لمقتضى العقد، وفي بطلان العقد إلى عدم الرضا. به بدون الشرط ولم يحصل، وفي جوازهما في المتعة إلى عدم منافاة الشرط لها، لأن المقصود الأصلي منها التمتع والتلذذ وكسر الشهوة دون التوالد والتناسل المقصودين من الدائم، وذلك لا يستدعي الوطء. وعليه نزلوا الروايتين.
وهذا لا يخلو من تحكم كما قاله المصنف، لأن النص مطلق، والمقاصد في النكاح مطلقا مختلفة، وجاز أن يكون المطلوب من الدائم ما ادعوه في المنقطع وبالعكس. ولا يعتبر في صحة العقد تتبع غاياته ولا رعاية مقاصده الغالبة، بل يكفي قصد بعضها، وهو متحقق في المتنازع فيهما. ويمكن جعل الروايتين شاهدتين للجواز وإن لم يكونا مستندا، إذ يكفي في إثباته ما تقدم من عموم الآية والرواية المستفيضة.
ولابن إدريس (4) قول ثالث ببطلان الشرط فيهما وصحة العقد. أما الشرط فلما تقدم من منافاته " لمقتضى العقد (5). وأما العقد فلأصالة صحته وعدم بطلانه