عليها الخروج معه، وإن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام، كان له ما اشترط عليها.
وهذه رواية شاذة، لأنها مخالفة لما يقتضيه أصول المذهب، لأنها يجب عليها مطاوعة زوجها، والخروج معه إلى حيث شاء، فإن لم تجبه إلى ذلك كانت عاصية لله تعالى وسقطت عنه نفقتها.
وإن كان قد ذكرها وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (1)، فقد رجع عنها في مسائل خلافه فقال: مسألة، إذا أصدقها ألفا، وشرط أن لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى عليها، كان النكاح والصداق صحيحا، والشرط باطلا، وقال الشافعي: المهر فاسد، ويجب مهر المثل، فأما النكاح فصحيح، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روي (2) عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: ما بال أقوام يشرطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولم يقل الصداق باطل (3) هذا آخر كلامه رحمه الله.
وهو الصحيح فإنما أورد ما أورده في نهايته، إيرادا لا اعتقادا.
وروي (4) أنه لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها، إذا لم تملك غيره، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر، وكان الباقي لورثتها.
أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته (5) إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثالها مما لا يعمل هو به، ورجع عنه، لأنها مخالفة للأدلة، لأن الإنسان العاقل الغير مولى عليه، مسلط على التصرف في ماله، يتصرف فيه كيف شاء.
والصحيح أنها إذا أبرأته من مهرها، سقط جميعه، وصح الإبراء، لأن هذا ليس بوصية، وإنما هو إعطاء منجز قبل الموت، والوصية بعد الموت، وإنما هذه