(ب) لو أصدقها حليا فكسرته فأعادت صنعة أخرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار فإن
____________________
أقول: وجه كونه أمانة أن اليد ليست عادية ولا هو معقود عليه منه كالمبيع قبل قبضه فصار كما لو أطارت الريح ثوبا في منزله وهذا هو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو أصدقها أمة (إلى قوله) بالانفصال أقول: إذا أصدقها أمة حاملا ودخل الحمل بأحد الأمرين إما بشرط دخوله كمذهب والدي المصنف قدس الله سره أو بعدم اشتراط خروجه كالإطلاق كمذهب الشيخ الطوسي ثم طلقها قبل الدخول (فإن) كان قد طلقها وهي حامل بعد فله نصفها حاملا قطعا (وإن) طلقها وقد ولدت فالكلام في الولد وفي الأم فوالدي المصنف لم يذكر حكم الأم لما يأتي وأما الولد فقد ذكر فيه احتمالين (أحدهما) رجوعه بنصف العين لأنه أمهرها رقبتين لأنه يضمن الحمل ويفرد بالملك كما لو أذن مولى الأمة في النكاح دون مولى العبد فإنه يكون الولد لمولى الأب فله نصف الأم ونصف الولد لأنهما معا المفروض وقال تعالى فنصف ما فرضتم (1) و (ثانيهما) أنه زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها لأنه قبله لم يفرد بالتقويم قال الشيخ ولم يعرف (لم يفرد - خ ل) ملكيته ولم يقابله قسط من الثمن فالزيادة على القولين ظهرت في ملكها فيكون للزوج أرش ما بين كونها حاملا ومجهضا لأنه قيمة الحمل إذ لا يقوم بانفراده وهذا هو الأصح عندي وإلى هذا أشار بقوله (ويحتمل عدمه) لا إلى أنه لا شئ للزوج بسبب الولد وأما الأم فله نصف عينها عند الكل فإن حرمنا التفريق غرمت له نصف القيمة وإلا فلا.
قال قدس الله سره: الثاني لو أصدقها حليا (إلى قوله) وقيمة الصنعة
قال قدس الله سره: ولو أصدقها أمة (إلى قوله) بالانفصال أقول: إذا أصدقها أمة حاملا ودخل الحمل بأحد الأمرين إما بشرط دخوله كمذهب والدي المصنف قدس الله سره أو بعدم اشتراط خروجه كالإطلاق كمذهب الشيخ الطوسي ثم طلقها قبل الدخول (فإن) كان قد طلقها وهي حامل بعد فله نصفها حاملا قطعا (وإن) طلقها وقد ولدت فالكلام في الولد وفي الأم فوالدي المصنف لم يذكر حكم الأم لما يأتي وأما الولد فقد ذكر فيه احتمالين (أحدهما) رجوعه بنصف العين لأنه أمهرها رقبتين لأنه يضمن الحمل ويفرد بالملك كما لو أذن مولى الأمة في النكاح دون مولى العبد فإنه يكون الولد لمولى الأب فله نصف الأم ونصف الولد لأنهما معا المفروض وقال تعالى فنصف ما فرضتم (1) و (ثانيهما) أنه زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها لأنه قبله لم يفرد بالتقويم قال الشيخ ولم يعرف (لم يفرد - خ ل) ملكيته ولم يقابله قسط من الثمن فالزيادة على القولين ظهرت في ملكها فيكون للزوج أرش ما بين كونها حاملا ومجهضا لأنه قيمة الحمل إذ لا يقوم بانفراده وهذا هو الأصح عندي وإلى هذا أشار بقوله (ويحتمل عدمه) لا إلى أنه لا شئ للزوج بسبب الولد وأما الأم فله نصف عينها عند الكل فإن حرمنا التفريق غرمت له نصف القيمة وإلا فلا.
قال قدس الله سره: الثاني لو أصدقها حليا (إلى قوله) وقيمة الصنعة