____________________
اختاره المصنف وجماعة (من) (1) المتأخرين (2)، ومن المتقدمين الشيخ في الخلاف (3)، والمرتضى (4)، وأبو الصلاح (5). وهو الأقوى، عملا بمقتضى القواعد السابقة " فإن المهر قد استقر بالوطء، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها، ومتى سلم أحد المتعاوضين الذي قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه. ومن حكم بما ذكرناه من الاحتمال في المقدمة الرابعة جوز امتناعها بعد الدخول أيضا، لعدم التقابض، ولم يخالف باقي القواعد. وهو خيرة الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7)، وقبله المفيد (8)، وبعده القاضي (9).
وفرق ابن حمزة (10) بين تسليمها نفسها اختيارا وإكراها، فحكم بسقوط حقها من الامتناع في الأول دون الثاني. وهو مبني على ما ذكر في المقدمة السابعة. وفي قوله قوة.
وفي معناه ما لو سلم الولي من ليست بكاملة ولم يقبض الصداق، فهل لها الامتناع بعد الكمال حتى تقبضه؟ وجهان، وأولى بعدم الجواز هنا، لأن تسليم الولي شرعي، إلا أن يمنع من جواز تسليمه لها قبل قبض المهر كغيره من
وفرق ابن حمزة (10) بين تسليمها نفسها اختيارا وإكراها، فحكم بسقوط حقها من الامتناع في الأول دون الثاني. وهو مبني على ما ذكر في المقدمة السابعة. وفي قوله قوة.
وفي معناه ما لو سلم الولي من ليست بكاملة ولم يقبض الصداق، فهل لها الامتناع بعد الكمال حتى تقبضه؟ وجهان، وأولى بعدم الجواز هنا، لأن تسليم الولي شرعي، إلا أن يمنع من جواز تسليمه لها قبل قبض المهر كغيره من