____________________
وكذب (1). ومثله روى غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال: " ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها، وادعى هو أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج أصفر وإلا أمره بطلاقها " (2).
وفيهما ضعف السند، وزيادة الأولى بالارسال، وعدم دلالتهما على محل النزاع صريحا، لأن ظاهرهما دعواها العنة وإنكاره، فيكون قولا في أول المسألة لا بعد ثبوتها، كما ذكر في الرواية الأخرى (3).
ولا بد على القول بذلك من الوثوق بعدم وضعه الخلوق " إما بشد يديه بحيث يؤمن ذلك، أو عدم علمه بالحال كما ذكر في الرواية، مضافا إلى الأمن من فعله ذلك.
ويدل على حكم البكر صحيحة أبي حمزة السابقة قال فيها: " فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة " (4) الحديث.
والكلام في دلالتها على موضع النزاع كالسابق. وينبغي أن يجعل ذلك قولا في المسألة الأولى (5)، مضافا إلى القول بوضعه في الماء عملا بدلالة ظاهرها على
وفيهما ضعف السند، وزيادة الأولى بالارسال، وعدم دلالتهما على محل النزاع صريحا، لأن ظاهرهما دعواها العنة وإنكاره، فيكون قولا في أول المسألة لا بعد ثبوتها، كما ذكر في الرواية الأخرى (3).
ولا بد على القول بذلك من الوثوق بعدم وضعه الخلوق " إما بشد يديه بحيث يؤمن ذلك، أو عدم علمه بالحال كما ذكر في الرواية، مضافا إلى الأمن من فعله ذلك.
ويدل على حكم البكر صحيحة أبي حمزة السابقة قال فيها: " فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة " (4) الحديث.
والكلام في دلالتها على موضع النزاع كالسابق. وينبغي أن يجعل ذلك قولا في المسألة الأولى (5)، مضافا إلى القول بوضعه في الماء عملا بدلالة ظاهرها على