____________________
الانتشار أمر خفي لا يطلع عليه الغير على وجه يمكنه الشهادة به، حتى لو أقامها مقيم بالعنة على هذا الوجه لم تسمع - كان الطريق إلى اثباته إما اقرار الرجل بها، أو البينة على اقراره، فإن انتفيا وادعتها المرأة فالقول قوله في عدمها، عملا بأصالة السلامة. فإن حلف استقر النكاح " وإن نكل عن اليمين بني على القضاء بالنكول، فيثبت العيب. وإن أوقفنا القضاء معه على يمين المدعي، فإذا حلفت المرأة قضي بثبوته أيضا، وإلا فلا.
والمصنف اقتصر في الحكم على نكوله، بناء على مذهبه من القضاء به من غير يمين، كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى في بابه. والحكم على هذا القول واضح، لأن النكول ينزل منزلة الاقرار بالحق. وأما على القول بالقضاء بيمين المدعي فيشكل ثبوت هذا العيب به على القول بكون اليمين حينئذ كالبينة من المدعي، فإنها لو أقامتها عليه بأصل العيب لم تسمع كما قلناه، فكذا ما قام مقامها، وإنما تسمع البينة بإقراره، وهي هنا ما ادعت الاقرار حتى ينزل يمينها منزلته وإنما ادعت العيب " فينزل يمينها منزلة البينة به. اللهم إلا أن يقال: تنزيل اليمين منزلة البينة على وجود العنة على وجه يسمع لا عليها مطلقا، لأن ذلك هو مقتضى تنزيله منزلة البينة المسموعة بالدعوى. ولو جعلناها بمنزلة الاقرار فلا إشكال في الثبوت.
ثم إن دعوى المرأة لهذا العيب وحلفها يتوقف على علمها بوجود العيب، إذ ليس لها الحلف بدون العلم. ولا يحصل العلم لها بمجرد اطلاعها على ضعفه عن الايلاج مطلقا، لجواز استناده إلى أمر آخر من العوارض النفسانية والخارجية، بل لا بد من ممارستها له في الأوقات المختلفة والأحوال المتكثرة على وجه يحصل
والمصنف اقتصر في الحكم على نكوله، بناء على مذهبه من القضاء به من غير يمين، كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى في بابه. والحكم على هذا القول واضح، لأن النكول ينزل منزلة الاقرار بالحق. وأما على القول بالقضاء بيمين المدعي فيشكل ثبوت هذا العيب به على القول بكون اليمين حينئذ كالبينة من المدعي، فإنها لو أقامتها عليه بأصل العيب لم تسمع كما قلناه، فكذا ما قام مقامها، وإنما تسمع البينة بإقراره، وهي هنا ما ادعت الاقرار حتى ينزل يمينها منزلته وإنما ادعت العيب " فينزل يمينها منزلة البينة به. اللهم إلا أن يقال: تنزيل اليمين منزلة البينة على وجود العنة على وجه يسمع لا عليها مطلقا، لأن ذلك هو مقتضى تنزيله منزلة البينة المسموعة بالدعوى. ولو جعلناها بمنزلة الاقرار فلا إشكال في الثبوت.
ثم إن دعوى المرأة لهذا العيب وحلفها يتوقف على علمها بوجود العيب، إذ ليس لها الحلف بدون العلم. ولا يحصل العلم لها بمجرد اطلاعها على ضعفه عن الايلاج مطلقا، لجواز استناده إلى أمر آخر من العوارض النفسانية والخارجية، بل لا بد من ممارستها له في الأوقات المختلفة والأحوال المتكثرة على وجه يحصل