____________________
لانتفاء الدخول. وقال ابن الجنيد: (إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب المهر وإن لم يولج " (1). وجعله في المختلف (2) بناء على أصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول.
وأما حكم وجوب المهر كملا على الخصي بعد الدخول فواضح، لأن الدخول يوجب استقراره. ويؤيده رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن خصيا دلس نفسه لامرأة، فقال: يفرق بينهما، وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجع ظهره كما دلس نفسه " (3).
ومقتضى القواعد الشرعية أنه لا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين كون العيب الذي فسخ به حادثا قبل العقد وبعده، لما قلناه من أن الفسخ لا يبطله من أصله، ولهذا لا يرجع بالنفقة الماضية وإن بقيت عينها.
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره. وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنه وقع مفسوخا حيث حدث العيب، فيصير كأنه وقع فاسدا، فيلحقه أحكام الفاسد، إن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، وإن كان بعده فلا نفقة للعدة، ويجب مهر المثل (4).
ولا يخفى ضعفه، لأن النكاح وقع صحيحا، والفسخ وإن كان بسبب العيب السابق لا يبطله من أصله، بل من حين الفسخ، ولا يزيل الأحكام التي سبقت
وأما حكم وجوب المهر كملا على الخصي بعد الدخول فواضح، لأن الدخول يوجب استقراره. ويؤيده رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن خصيا دلس نفسه لامرأة، فقال: يفرق بينهما، وتأخذ المرأة منه صداقها، ويوجع ظهره كما دلس نفسه " (3).
ومقتضى القواعد الشرعية أنه لا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين كون العيب الذي فسخ به حادثا قبل العقد وبعده، لما قلناه من أن الفسخ لا يبطله من أصله، ولهذا لا يرجع بالنفقة الماضية وإن بقيت عينها.
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره. وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنه وقع مفسوخا حيث حدث العيب، فيصير كأنه وقع فاسدا، فيلحقه أحكام الفاسد، إن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، وإن كان بعده فلا نفقة للعدة، ويجب مهر المثل (4).
ولا يخفى ضعفه، لأن النكاح وقع صحيحا، والفسخ وإن كان بسبب العيب السابق لا يبطله من أصله، بل من حين الفسخ، ولا يزيل الأحكام التي سبقت