بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(1730) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له:
فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
(1731) 42 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
(1732) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها، فإن كان بها زمانة لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها.