____________________
رجع القولان إلى قول واحد. ويمكن أن يكونا مختلفين، بأن يريد بالبين ما كان ظاهرا متفاحشا بحيث يعسر معه التردد عادة، لأن العرج اليسير جدا لا يعد عيبا عادة. إلا أن إطلاق الروايتين لا يساعد على هذا.
وثالثها: تقييده ببلوغه حد الاقعاد. وهو الذي ذهب إليه المصنف، والعلامة في القواعد (1) والإرشاد (2). والظاهر من معناه أن يبلغ حدا يعجز معه عن المشي.
وفي تسمية مثل هذا عرجا نظر. والحامل لهم على هذا التقييد أمران:
أحدهما: استبعاد كون مطلق العرج عيبا موجبا للخيار، خصوصا مع وقوع الخلاف فيه، وحصول الشك في خروج العقد من اللزوم إلى الجواز، ومعارضة صحيحة الحلبي السابقة (3) الدالة على عدم الرد بغير ما ذكر فيها من العيوب.
والثاني: ورود كون الزمانة عيبا في صحيحة داود بن سرحان: " وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها " (4) فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة، عملا بمفهوم الشرط. وكذا رواية أبي عبيدة (5) السالفة. فيجب حمل المطلق على المقيد.
وفيه نظر، لأن مفهوم الزمانة أمر آخر غير المفهوم من العرج. ومقتضى النصوص كون كل واحد منهما عيبا برأسه، وليس ذلك من باب المطلق والمقيد في شئ، بل الظاهر من الزمانة أمر آخر خفي لا يطلع عليه الرجال، والعرج ليس
وثالثها: تقييده ببلوغه حد الاقعاد. وهو الذي ذهب إليه المصنف، والعلامة في القواعد (1) والإرشاد (2). والظاهر من معناه أن يبلغ حدا يعجز معه عن المشي.
وفي تسمية مثل هذا عرجا نظر. والحامل لهم على هذا التقييد أمران:
أحدهما: استبعاد كون مطلق العرج عيبا موجبا للخيار، خصوصا مع وقوع الخلاف فيه، وحصول الشك في خروج العقد من اللزوم إلى الجواز، ومعارضة صحيحة الحلبي السابقة (3) الدالة على عدم الرد بغير ما ذكر فيها من العيوب.
والثاني: ورود كون الزمانة عيبا في صحيحة داود بن سرحان: " وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها " (4) فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة، عملا بمفهوم الشرط. وكذا رواية أبي عبيدة (5) السالفة. فيجب حمل المطلق على المقيد.
وفيه نظر، لأن مفهوم الزمانة أمر آخر غير المفهوم من العرج. ومقتضى النصوص كون كل واحد منهما عيبا برأسه، وليس ذلك من باب المطلق والمقيد في شئ، بل الظاهر من الزمانة أمر آخر خفي لا يطلع عليه الرجال، والعرج ليس