(وقت الفجر ما لم تطلع الشمس) (1).
وعن أبي هريرة، عنه عليه السلام، (أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس) (2).
وما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وآله (إن للصلاة وقتين، أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخره حين تطلع الشمس) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (4).
احتج الشيخ (5) بما رواه في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل، أو نسي، أو نام) (6).
وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل، أو نسي، أو سهى، أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم،