مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل ذلك واسع.
* (998) * 35 - عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن أبي طلحة قال:
حدثني زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال: لا بأس.
* (999) * 36 - عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال:
ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟
فأقول: نعم والعصر فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصلي الظهر فيقول: قد صليت الظهر؟
فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر والعصر.
قيل له: ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل، ويجوز أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل على ذلك ما رواه:
* (1000) * 37 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل انسان وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال: انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.
* (1001) * 38 - فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن