قلت: قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال: صدق وقال: وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
* (96) * 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم لا يرحم.
* (97) * 48 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فاما في الحضر فدون ذلك شيئا.
فهذه الأخبار كلها دالة على أن هذه الأوقات لصاحب الاعذار لأنها مقيدة بالموانع وما يجري مجراها، والذي يكشف عما ذكرناه وانه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت انه مأمور في هذا الوقت بالصلاة، والامر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال، ويدل عليه أيضا.
* (98) * 49 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة زيد الشحام قال قال:
رجل لأبي عبد الله عليه السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال:
خطابية؟ ان جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.