الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر) (1).
والقامات وردت في رواية محمد بن حكيم وقد سلفت (2).
والأذرع رواها الشيخ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر) قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل، قال: (إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة) (3).
وعن يعقوب بن شعيب (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن صلاة الظهر؟ فقال: (إذا كان الفئ ذراعا) قلت: ذراعا من أي شئ؟ قال:
(ذراعا من فيئك) قلت: فالعصر؟ قال: (الشطر من ذلك) قلت: هذا شبر، قال:
(أو ليس شبر كثيرا) (5).
قال الشيخ: والمراد من الجميع شئ واحد (6)، لما رواه علي بن أبي حمزة، قال: