المرتضى رحمه الله (١).
وقال الشيخ في النهاية: إن تركهما متعمدا انصرف من الصلاة وتداركهما، ثم استأنف صلاته ما لم يركع، وإن كان ناسيا استمر على حالته (٢). ولم يفصل في المبسوط، بل أطلق القول بالاستئناف ما لم يركع (٣).
وقال ابن أبي عقيل: إن ترك الأذان متعمدا ومستخفا فعليه الإعادة (٤).
لنا: إنه مع النسيان معذور بالترك، فكان له تداركه قبل الركوع لا بعده، لأنه ركن فلا تبطل الصلاة معه. أما مع العمد فلا يسوغ له إبطال الصلاة الواجبة، لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (5) والتدارك لا معنى له هاهنا، لأنه تركه ذاكرا، وليس الأذان من الواجبات بحيث يخل تركه بالصلاة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع، فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك) (6) وليس الأمر هاهنا للوجوب، لأن الأذان في نفسه مستحب، فكيف يجب إبطال الواجب له مع عدم وجوبه ابتداءا.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت