والثاني له: إنه يقيم ولا يؤذن (1)، وهو قول مالك (2).
والثالث: إن رجا اجتماع الناس أذن وإلا فلا.
وقال أبو حنيفة: يؤذن لكل صلاة ويقيم (3).
أما استحباب إعادة الأذان والإقامة معها فلقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) (4) وقد كان من حكم الفائتة استحباب تقديم الأذان عليها، وكذا قضاؤها.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: (نعم) (5) ولأنهما مسنونان في الأداء. فكذا في القضاء كسائر المسنونات.
وأما الاجتزاء بالأذان في الأول وتعدد الإقامة، فيدل عليه: ما رواه الجمهور، عن أبي عبيدة بن عبد الله (6)، عن أبيه إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وآله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: فأمر بلالا فأذن وأقام