يؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقم وأنت راكبا أو جالسا إلا من علة وفي أرض ملصة) (1).
ويكره الكلام في الأذان، ويتأكد في الإقامة، ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها قاله الشيخ في النهاية، قال الزهري: يعيدها من أولها، أما الكراهية فبالإجماع من العلماء.
ويؤيده ما رواه جماعة من الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا) (2) وقد روي الجواز وهو دليل الكراهية، رواه حماد بن عثمان، والحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال: نعم) (3) وفي رواية لا بأس أن يتكلم وهو يقيم وبعد ما يقيم.
مسألة: ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته استحبابا، وبه قال: علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل: ولو تعمد لم يرجع، وقال الشيخ في الخلاف بخلاف ما قلناه، وقال في المبسوط: المنفرد إذا صلى بغير أذان، وإقامة استحب له الرجوع ما لم يركع، ويؤذن، ويقيم ويستقبل صلاته ولم يفصل.
لنا مع النسيان أنه أخل بالأذان معذورا فجاز أن يستدركه قبل الركوع، لأن الركوع ركن فلا يسوغ إبطال الصلاة بعده، ويؤيد ذلك ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت ركعت فأتم صلاتك) (4).