علمائنا (1)، وبه قال أبو حنيفة (2)، والشافعي (3).
ونقل السيد المرتضى في المسائل الطرابلسية، عن بعض علمائنا إن الأذان والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر.
ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر، والمغرب، وصلاة الجمعة، ويجب عليهم ا الإقامة دون الأذان في باقي الصلوات المكتوبات (4).
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى إنهما من فروض الكفاية (5)، وبه قال مالك إلا أن مالكا إنما أوجبه في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة (6)، وأحمد أوجبه على أهل المصر ولا يجب على المسافرين (7).
وقال عطاء،. ومجاهد: إنهما واجبان على الأعيان (8).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للذي عليه الصلاة:
(إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر) (9) ولم يأمره بالأذان، ولو كان واجبا لما أخل به، لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز.