وصلى الظهر، ثم أمره فأقام وصلى العصر، ثم، أمره فأقام وصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة) (2) ولأن القصد بالأذان الإعلام، وهو يحصل بالأول.
وأما جواز الاقتصار على إقامة إقامة بغير أذان مبتدأ، فيدل عليه ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا بالإقامة في كل صلاة ولم يأمره بالأذان (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه موسى بن عيسى (4)، قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب عليه السلام: (يعيدها بإقامة) (5) ولأن الأذان وضع للإعلام بأوقات الصلاة وهو مفقود مع الفوات، والإقامة لاستفتاح الصلاة وهو موجود.
وما ذكرناه من الأدلة على التفصيل فهو دليل للمخالف على الإطلاق، ولا منافاة إلا في الفتيا.