الأولى، لأن ابن أم مكتوم كان أعمى. وعنه عليه السلام، أنه قال: (إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم) (1) وهو دليل الجواز، لما فيه من المداومة وترك النهي عنه.
وعن زياد بن الحارث الصدائي (2) قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ وهو ينظر ناحية المشرق ويقول: (لا) حتى طلع الفجر نزل فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم).
قال: فأقمت (3). وهذا الحديث كما هو دال على المقصود فهو دال على إبطال من قال:
إنما يجوز ذلك. إذا كان له مؤذنان، فإن زيادا أذن وحده.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عمران بن علي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال: (إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس) (4) والشرط في الرواية حسن، لأن القصد به الإعلام للاجتماع، ومع الجماعة لا يحتاج إلى الإعلام للتأهب بخلاف المنفرد، ولأنه وقت النوم فتقديم الأذان يفيد التنبه والتأهب للصلاة بخلاف غيرها من الصلوات.
احتج المانع (5) بما رواه بلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد بيده عرضا) (6) ولأن الأذان قبل الفجر يفوت