وقد روي عن زكريا بن آدم، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك، كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة إني لم أقم فكيف أصنع؟ قال: (أسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك) (1). وهذا يؤذن بما رويناه أولا من أن الإقامة تنزل منزلة الجزء من الصلاة.
أما لو ذكر بعد الصلاة أنه لم يؤذن ولم يقم، لم يعد صلاته إجماعا، لأنها وقعت مشروعة، فلا تستعقب القضاء.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل نسي الأذان حتى صلى؟ قال: (لا يعيد) (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف، يعيد صلاته؟ قال: (لا يعيدها ولا يعود لمثلها) (3).
وقد روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال: (إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد) (4). وحمله الشيخ على الاستحباب (5) وهو جيد، لكن مع شرط آخر وهو عدم الدخول في الركوع، لما تقدم من