الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعدا ولا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه) (1).
مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إسفار الصبح، وللإجزاء طلوع الشمس. ذهب إليه المفيد (2)، والسيد المرتضى (3)، وابن الجنيد (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن إدريس (6). وبه قال أبو حنيفة (7).
وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس (8). وبه قال الشافعي (9)، وأحمد (10).
وقال ابن أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير (11).
لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: