التجوز تسمية للشئ باسم ما يقاربه.
وثالثها: الحكم بأنهما من صلاة الليل.
ورابعها: تعليل أنهما من قبل الفجر بأنهما من صلاة الليل، وذلك يدل على إن ما بعد الفجر ليس من الليل، خلافا للأعمش (١) وغيره، ولحذيفة على ما روي عنه، حيث ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل، وأن صلاة الصبح من صلوات الليل (٢)، وأنه يباح للصائم الأكل والشرب إلى طلوع الشمس، ويؤيده فسادا قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (3) واتفق المفسرون على أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر (4).
وخامسها: إن صلاة الليل إحدى عشرة ركعة، ومع ركعتي الفجر ثلاث عشرة، خلافا لأكثر الجمهور على ما تقدم (5).
وسادسها: إن قوله: (أتريد أن تقايس) فيه إنكار للعمل بالقياس وتعريض بالمنع منه كما ذهب إليه أكثر علمائنا (6) وطائفة من الجمهور (7)، خلافا لابن الجنيد منا (8)، ولأكثر الجمهور (9).