انه مع صحة التسمية تملك المرأة مما عينه له أقدر مهر المثل الصحيح ومع فسادها يجب ذلك في الذمة لا يقال العبد إذا اذن له السيد في النكاح فتزوج بأكثر من مهر المثل فان التسمية تصح وإذا أعتق طالبته بالزيادة فلم لا يقولون هنا إذا فك الحجر كان لها المطالبة بالزيادة لا نا نقول المنع في العبد لحق السيد فإذا أعتق سقط حق السيد وهنا منعنا الزيادة لحفظ ماله فلو ألزمنا إياه بعد زوال الحجر لم يحصل المقصود بالحجر (فإذا صح) لم يمكن المطالبة به بحال كان باطلا وان عين المرأة والمهر فقال له انكح فلانه بألف فإن كان مهر مثلها أقل من الف بطل الاذن فان نكحها بألف أو بأقل وإن كان أزيد من مهر المثل بطل المسمى وإن كان مهرا مثلها ألفا فنكحها به أو بأقل صح النكاح بالمسميان زاد سقطت الزيادة وإن كان مهر مثلها أكثر من الف فان نكح بألف صح النكاح بالمسمى وان زاد لم يصح النكاح عند بعض الشافعية مسألة لو عين الولي للسفيه المهر ولم يعين المرأة فقال له انكح بألف فنكح امرأة بألف فإن كان مهر مثلها ألفا أو أكثر صح النكاح بالمسمى وإن كان أقل من الف صح النكاح بمهر المثل وسقطت الزيادة لأنها تبرع وليس السفيه من أهل التبرع وان نكح امرأة بالفين فإن كان مهر مثلها أكثر من الف لم يصح النكاح لان الولي لم يأذن في الزيادة على الف وفي الرد إلى الف اضرار بالمرأة لأنه دون مهر مثلها وإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل صح النكاح بمهر المثل وسقطت الزيادة لأنها تبرع وليس السفيه من أهل التبرع وان نكح امرأة بالفين؟؟؟ فا ن كان مهر مثلها أكثر من الف لم يصح النكاح لان الولي لم يأذن في الزيادة على الف وفي الرد إلى الف على وقال بعض الشافعية إذا زاد السفيه على ما اذن الولي بطل (النكاح صح) بكل حال كما لو قالت للوكيل خالع بعشرة فخالع بعشرين بطل الخلع ولو اطلق الولي له الاذن ولم يعين المراة ولا المهر فالأقرب الجواز فينكح من شاء بمهر مثلها أو أقل كما يجوز اطلاق السيد الاذن في ذلك للعبد الا ان ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو أكثره فإنه لا يصح النكاح لأنه غير موافق للمصلحة ونكاح السفيه منوط بالمصلحة ولو تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها صح النكاح وسقطت الزيادة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح الاطلاق بل لا بد من تعيين امرأة أو نساء قبيلة أو من تقدير المهر لأنا لو اعتبرنا الاذن المطلق لم يؤمن ان ينكح شريفه يستغرق مهر مثلها ماله ولو عين الولي له امرأة فعدل السفيه إلى غيرها ونكحها بمثل مهر المعينة قال بعضهم يصح لأنه لا غرض للوى في أعيان الأزواج ولو قال له الولي انكح من شئت بما شئت قال بعضهم يبطل الاذن لأنه رفع الحجر بالكلية ولو اذن الولي للسفيه في النكاح لم يفده جواز التوكيل لان الولي لم يرفع الحجر آل عن مباشرته مسألة لو قبل الولي النكاح عن السفيه قال الشيخ لا يشترط اذن السفيه فيه لأنه فوض إليه رعاية مصالحه إذا عرف حاجته زوجه كما يطعمه ويكسوه وهو أحد قولي الشافعية وفي الآخرة يشترط اذنه لا حر مكلف فلا بد من استيذانه وهو الأصح عندهم واختلف قول الشافعية فنقل بعض أصحابه عنه ان السفيه يزوجه وليه ونقل عنه آخرون انه لا يزوج وليه وقال بعضهم انه ليس اختلاف قول بل حمل بعضهم الثاني على أنه لم يأذن له الحاكم في تزويجه وبعضهم حمله على ما إذا لم يحتج السفيه إلى النكاح وإذا قبل الولي له النكاح فيقبل بمهر المثل أو دونه فان زاد فالوجه صح ة النكاح بمهر المثل وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه يبطل النكاح مسألة لو نكح السفيه بغير اذن الولي مع حاجته إليه وطلبه من الولي فلم يزوجه قال الشيخ (ره) الأقوى الحصة لان الحق قد تعين له فإذا تعذر عليه ان يستوفيه بغيره جاز ان يستوفيه بنفسه كمن له حق عند غيره فمنعه وتعذر عليه ان يصل إليه كان له ان يستوفيه بنفسه بغير رضي المديون وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان النكاح يبطل لأنه محجور عليه فلا يصح التصرف منه حين (عدم صح) الاذن كالعبد ويفرق بينهما فإن كان قد دخل بها فلا حد للشبهة وفي المهر أوجه أصحهما عندهم انها لا تجب لأنها بذلت بضعها باختيارها فكان كما لو بيع منه شئ فاتلفه فإنه لا يضمنه بالاتلاف لأنه سلطه عليه وهذا لان معاقدته والتسليم إليه تسليط له على التصرف والاتلاف واستشكل بعض الشافعية ذلك من حيث إن المهر حق الزوجة وقد تزوج ولا شعور لها بحال الزوج فكيف يبطل حقها والثاني يجب مهر المثل لان تعرى الوطي عن الحد والمهر جميعا لا سبيل إليهما والثالث يجب أقل ما يتمول رعاية الحق السفيه ووفاء لحق العقد إذ به يتميز عن السفاح مسألة المحجور عليه للسفه له ان يطلق ولو كان مطلاقا اشترى له جارية وهل يحص اقرار السفيه على نفسه بالنكاح الأقرب المنع لأنه ليس ممن يباشر النكاح بنفسه فلم يقبل اقراره به وجوز بعضهم اقراره به كالمرأة تقربه وان لم يكن منها مباشرة النكاح وقد بينا ان أمر نكاح السفيه إلى أبيه وجده لأبيه ان وجدا والا تولاه السلطان ولا فرق بين ان يكون قد بلغ سفيها أو تجدد له السفه عبد بلوغه ورشده وفرض بعض الشافعية فقال إن بلغ رشيدا ثم طرا السفه؟ مر نكاحه يتعلق بالسلطان وان بلغ سفيها فوض الامر إلى السلطان على أحد الوجهين وفي الثاني يلى الأب أو الجد له وقال بعضهم يزوجه الحاكم مطلقا ولو حطه الحاكم في حجر انسان وزوجه الذي هو في حجره وقال الجويني ان فوض إلى القيم التزويج زوج والا فلا واما المحجور على الفلس فله ان ينكح لكن ما في يده كالمرهون (يتعلق به صح) حقوق الغرماء فلا يصرف في مؤن النكاح وانما تثبت مؤن النكاح فيما يكتسبه مسألة قد بينا ان نكاح العبد والأمة مشروط بإذن المولى فلو اذن المولى لعبده في التزويج فتزويج ثم رجع عن الاذن ولم يعلم به العبد حتى نكح فالأقرب ان النكاح يبطل وفيه احتمال الصحة وقد مضى البحث في مثله في التوكيل فان دخل العبد فالوجه ان المهر على السيد ان قلنا بثبوت المهر في ذمة السيد إذا اذن في العقد كالوكيل في الشراء إذا رجع الموكل من غير علمه قبل الشراء وتلف المبيع بغير تفريط فان الثمن يكون على الموكل لأنه غار والمباشر ضعيف بالجهل ولو طلق العبد بعد ما نكح بإذن السيد لم ينكح اخر الا بإذن جديد وليس له ان يتزوج بها بعد البينونة إما لو طلقها رجعيا فالوجه ان العبد المراجعة من غير افتقار إلى اذن جديد لان الرجعية كالزوجة فان الرجعة استدامة النكاح ولهذا جازت للمحرم بل لو منع السيد من مراجعتها فالوجه ان للعبد المراجعة ولو اذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا لم يعتد بهذا النكاح وكان له ان يزوج أخرى وللشافعي وجهان مبنيان على أن الاذن هل يتناول الفاسد أو يختص بالصحيح مسألة لو اذن لعبده في النكاح كان المهر في ذمة الملوي على قول أكثر علمائنا وعلى قول الباقين يكون في كسبه وهو قول بعض الشافعية فعلى القولي الثاني لو ضمن السيد المهر من عبده صح ضمانه لأنه دين ثابت في ذمته وكان للمراة ان يطالب أيهما شاءت إن كان للعبد كسب عند الشافعي لأن الضمان لا ينقل المال عن ذمة المضمون عنه عنده وعندنا الضمان ناقل فليس لها مطالبة العبد بل للسيد خاصة وان لم يكن لها له كسب طالبت السيد خاصة وبه قال الشافعي فان طلقها العبد قبل الدخول سقط نصفه وكان للسيد لان كسب العبد له وان طلقها بعد ما أعتق عاد النصف إليه لأنه اكتسبه الان بعد حريته وبه قال الشافعي مسألة لو زوج السيد عبده بحرة بألف ثم ضمن الألف ثم باعه منها بألف مطلقه ولم يعين تلك الألف التي ضمنها صح البيع لوجود المقتضى وهو العقد الصادر عن أهله في محله ويبطل النكاح فان ملك اليمين ينافى ملك النكاح لتضاد لوازمهما لأنها إذا كانت زوجته وجب عليه الانفاق عليها وإذا كان عبدها وجب عليها الانفاق عليه وأيضا يثبت لها قهره على السفر به بمقتضى الملك ويثبت له قهرها على (على الإقامة بمقتضى صح) الزوجية وتنافي في اللوازم يستلزم تنافى الملزومات فلا يمكن الجمع بينهما ويجب الحكم ببطلان أحدهما فغلبنا ملك اليمين لأنه
(٦١١)