بالآية ويدخل تحته الرجل والمراة والحر والعبد والصبي والمسلم والكافر قطعا في غير رد العبد المسلم وعلى اشكال فيه ويدخل تحته الصبي والمجنون على اشكال ينشأ من عدم اشتراط التبرع المشروط بالقصد المشروط بالعقل ومن اشتراط عدم التبرع ويدخل تحته أيضا الواحد والمتعدد مسألة: لو كان العوض شيئا لا يصلح للكافر تملكه كما لو قال من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله عبدي فلان وكان عبده مسلما أو فله المصحف الفلاني ففي دخول الكافر اشكال ينشأ من العموم الشامل للكافر ومن عدم صحة تملكه للجعل فيكون قرينة تصرف اللفظ عن عمومه فان قلنا بالدخول ففي ملكه اشكال أقربه العدم فحينئذ هل يثبت له القيمة أو لا اشكال الركن الثالث:
العمل ويشترط فيه ان يكون محللا فلا تصح الجعالة على المحرم فلو قال من زنا أو قتل أو سرق أو ظلم أو شرب خمرا أو اكل المحرم أو غصب أو غير ذلك من الأفعال المحرمة فله كذا لم يصح ولو فعل المجعول له ذلك لم يستحق العوض سواء كان المجعول له معينا أو مجهولا ولا نعلم فيه خلافا ويشترط أيضا ان يكون مقصودا للعقلاء فلو قال من استقى من دجلة ورماه في الفرات أو حفر نهرا وطمه أو بئرا وطمها أو غير ذلك مما لا يعده العقلاء مقصودا لم يصح ويشترط ان لا يكون واجبا فلو قال من صلى الفريضة أو صام شهر رمضان فله كذا لم يصح لان الواجب لا يصح اخذ العوض عليه مسألة: لا يشترط في العمل العلم اجماعا لان الغرض الكلي في الجعالة بذل العوض على ما لا يمكن التوصل بعقد الإجارة إليه لجهالته فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولا لا يجوز عقد الجعالة عليه لان مسافة رد الآبق قد لا تعرف فتدعوا الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه كما تدعوا إلى احتمالها في العامل فإذا احتملت الجهالة في القراض لتحصيل زيادة فلئن يحتمل في الجعالة أولي وهل يشترط الجهل في العمل الأصح العدم فلو قال من خاط ثوبي فله درهم أو قال من حج عني أو من رد عبدي من بغداد فله مائة صح واستحق العامل الجعل لأنه إذا جاز مع الجهل فمع العلم أولي لانتفاء الغرر فيه وهو أصح وجهي الشافعية ولهم وجه اخر انه لا يجوز الجعالة على العمل المعلوم وانما يصح على المجهول لامكان التوصل في المعلوم بالإجارة وهو غير جيد لعدم المنافاة ولا استبعاد في التوصل بأمرين أو أمور ولو قيد المعلوم بالمدة المعلومة فقال من رد عبدي الآبق من البصرة في الشهر فله كذا فالأقرب الجواز ومنع منه بعض الشافعية لأنه يكثر بذلك الغرر مسألة: لو قال من رد علي مالي فله كذا فرده من كان المال في يده نظر فإن كان في رده من يده كلفة ومؤنة كالعبد الآبق استحق الجعل وان لم يكن كالدراهم والدنانير فلا لان ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من المال في يده لم يستحق الجعل لان ذلك واجب عليه بالشرع فلا يجوز اخذ العوض عليه إما لو كان في يد غيره فدله عليه استحق لان الغالب انه يلحقه مشقة في البحث عنه واعلم أن كلما يجوز الاستيجار عليه يجوز الجعالة فيه ويعتبر فيما تجوز الجعالة فيه ما يعتبر في جواز الإجارة سوى كونه معلوما فلو قال من رد عبدي أو جاريتي فله دينار صح جعالة لان الجهالة غير ضائرة في الجعالة ولا يجوز عقد الإجارة على ذلك لجهالة العمل المبطلة للإجارة الركن الرابع: في الجعل مسألة يشترط في الجعل ان يكون مملوكا مباحا للعامل معلوما فلو شرط جعلا لا يصح تملكه كالكلب والخنزير والخمر والعذرة وسائر ما لا يتملك لم يصح العقد ولم يستحقه العامل شيئا لا المسمى ولا غيره نعم لو توهم التملك بذلك أو الاستحقاق فالأقرب أجرة المثل لأنه غير متبرع بالعمل والمسمى لا يصح ان يكون عوضا وهو مغرور فاستحق اجرة مثل عمله ولو كان المجعول محرما ولم يعلم مثل أن يقول من رد عبدي فله ما في هذا الدن أو في الرق أو ما في يدي وكان ذلك خمرا أو ما لا يتملك وجب أجرة المثل قطعا ولو كان مما لا تقع المعاوضة عليه كحبة من حنطة أو زبيبة واحدة احتمل استحقاق ذلك خاصة وعدم استحقاق شئ البتة وشرطنا كونه مباحا بالنسبة إلى العامل لان الملك يقع له فإذا لم يصح له تملكه لم يصح العقد وقد سبق ذكره مسألة:
لا يجوز ان يكون العوض مجهولا بل يجب ان يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد إن كانت العادة جارية بعده كالأجرة فلو كان مجهولا فسد العقد ووجب بالعمل أجرة المثل لانتفاء الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه والفرق بينه وبين العمل حيث جاز ان يكون هنا مجهولا دعو الحاجة إلى كون العمل هنا مجهولا فان الغالب انه لا يعلم موضع الآبق والضال فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم دعو الحاجة إلى كون العوض مجهولا وأيضا العمل في الجعالة لا يصير لازما فلهذا لم يجب كونه معلوما وليس كذلك العوض فإنه يصير بوجود العمل لازما فوجب كونه معلوما وأيضا فإنه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم الجعل فلا يحصل مقصود العقد فان شرط جعلا مجهولا بان قال من رد عبدي الآبق فله ثوب أو دابة وقال لغيره ان رددت عبدي فعلي ان أرضيك أو أعطيك شيئا فسد العقد ووجب بالعمل أجرة المثل وكذا لو جعل العوض خمرا أو خنزيرا وكانا أو أحدهما مسلمين ولو جعل العوض شيئا مغصوبا فسد العقد ووجب أجرة المثل أيضا وللشافعية هنا احتمالان أحدهما تخريجه على القولين فيما إذا جعل المغصوب صداقا حتى يرجع في قول إلى قيمة ما يقابل الجعل وهو أجرة المثل وفي قول إلى قيمة المسمى والثاني القطع بأجرة المثل لان العوض ركن في هذه المعاملة بخلاف الصداق ولو قال من رد عبدي فله ثيابه أو سلبه فإن كانت معلومة أو وصفها بما يفيد العلم فللراد المشروط والا فله أجرة المثل ولو قال من رد عبدي فله نصفه أو ربعه فالأقوى الجواز للأصل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني المنع وهو قريب من استيجار المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق بعد الفطام مسألة لو قال من رد عبدي من بغداد مثلا فله دينار صح عندنا وهو أصح وجهي الشافعية فان رده من نصف الطريق استحق نصف الجعل وان رده من ثلثه فله الثلث لأنه عمل نصف العمل أو ثلثه فكان له من الجعل مقابل عمله وان رده من مكان ابعد لم يستحق زيادة لان المالك لم يلتزم ذلك فيكون العامل فيه متبرعا بالزيادة فلا عوض له عنها ولو رده من غير ذلك البلد لم يستحق شيئا لأنه لم يجعل في رده منه شيئا فأشبه ما لو جعل في رد العبد شيئا فرد جارية ولو قال من رد عبدي فله كذا فرد أحدهما استحق نصف الجعل وقاله بعض الشافعية وعندي فيه نظر إما لو كان الجعل شيئا تتساوى اجزاؤه ويقسط عليها بالسوية لتساوي العمل فيها كان الحكم ذلك ولو قال لاثنين ان رددتما عبدي الآبق فلكما كذا فرده أحدهما استحق النصف لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك لأنه جعل الجعل لاثنين فقد جعل لكل واحد منهما النصف على نصف العمل فيكون كل واحد منهما في النصف الآخر لو باشره متبرعا ولو قال لهما ان رددتما عبدي الآبقين فلكما كذا فرد أحدهما أحدهما لم يستحق الا الربع ويشكل بان الالتزام متعلق بالرد من ذلك البلد ويرد العبدين ولو توزع الجعل في الجعالة على العمل لاستحق النصف إذا رد من ذلك البلد إلى نصف الطريق ولما وقع النظر إلى كون المأتي به نافعا أو غير نافع كما في الإجارة مسألة: لو قال من رد عبدي فله كذا فان رده واحد كان الجعل باسره له وان رده اثنان كان بينهما بالسوية وان رده جماعة اشترك الجعل بينهم كذلك لصدق لفظة من على كل واحدة من هذه المراتب ولو قال جماعة ان رددتم عبدي فلكم كذا فردوه فالجعل بينهم بالسوية على عدد الرؤس وان تعاونوا في العمل لان العمل في أصله مجهول فلا ينظر إلى مقداره في التوزيع قاله بعض الشافعية والمعتمد خلافه بل يوزع الجعل على قدر العمل كالإجارة لأنا انما ندفع الجعل إليهم عند تمام العمل وحينئذ فقد انضبط العمل فيوزع على أجور أمثالهم مسألة:
يجوز ان يخصص الجعل لواحد بعينه كما يجوز تعميمه فلو قال لزيد ان رددت عبدي فلك دينار فرده غيره لم يستحق الراد شيئا لأنه متبرع به ولا زيد لأنه لم يعمل