النقص لان ضرر المالك ينجبر بضمان النقص وهو قول بعض علمائنا والمعتمد الأول مسألة لو باع بغير نقد البلد مع اطلاق التصرف لم يصح لأنه مناف لما يقتضيه الاطلاق وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الثانية يجوز إذا رأى العامل ان المصلحة فيه والربح حاصل به كما يجوز ان يبيع عرضا بعرض ويشتريه به وان فعل وخالف وباع بغير نقد البلد كان حكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل وليس بعيدا من الصواب اعتبار المصلحة ولو قال له اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت كان له ذلك وليس له المزارعة لان المضاربة لا يفهم من اطلاقها المزارعة وقال احمد في الرواية أخرى ان له ذلك وتصح المضاربة والربح بينهما وليس بجيد لان المزارعة لا يدخل تحت قوله أتجر بما شئت فعلى ما قلناه لو تلف المال في المزارعة ضمن وعلى الرواية الأخرى عن أحمد لا يضمن مسألة وليس له ان يبيع نسيئة بدون اذن المالك لما فيه من التغرير بالمال فان خالف ضمن عندنا وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي واحمد في إحدى الروايتين لأنه نايب في البيع فلم يجز له البيع نسيئة بغير اذن صريح فيه كالوكيل والقرينة الحالية تفيد ما تفيده العبارات اللفظية فيصير كأنه قال بعه حالا وقال في الرواية الأخرى يجوز له ان يبيع نسيئة وبه قال أبو حنيفة لان اذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة وهذا النوع من التصرف عادة التجار لأنه يقصد به الربح بل هو في النسيئة أكثر منه في النقد بخلاف الوكالة المطلقة فإنها لا تختص بقصد الربح وانما المقصود تحصيل الثمن فإذا أمكن تحصيله من غير خطر كان أولي ولان الوكالة المطلقة في البيع تدل على حاجة الموكل إلى الثمن بأجرة فلا يجوز تأخيره بخلاف المضاربة ولو قال له اعمل برأيك فله البيع نسيئة وكذا لو قال له تصرف كيف شئت وقال الشافعي ليس له البيع نسيئة لان فيه غررا فلم يجز كما لو لم يقل له ذلك وهو ممنوع لأنه داخل في عموم لفظه وقرينة حاله تدل على رضاه برايه في صفات البيع وفي أنواع التجارة وهذا منها إذا عرفت هذا فإذا باع نسيئة في موضع لا يجوز له فقد خالف مطلق الامر فيقف على اجازة المالك لأنه كالفضولي في هذا التصرف وقال جماعة من العامة منهم الشافعي ان البيع يبطل فيجب عليه رده فان تعذر فالمثل فان تعذر فالقيمة وكل موضع يصح له البيع في النسيئة لا يكون على العامل ضمان إذا لم يفرط فمهما فات من الثمن لا يكون عليه ضمانه ما لم يفرط ببيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه فيلزمه ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري مسألة كل موضع قلنا يلزم العامل الضمان يبطل إما لمخالفة الامر في البيع بالنسيئة من غير اذن أو بالتفريط بان يبيع على غير الموثوق به أو على من لا يعرفه فان الضمان عليه من حيث إن ذهاب الثمن حصل بتفريطه فان قلنا بفساد البيع وجب عليه قيمته ان لم يكن مثليا أو كان وتعذر إذا لم يتمكن من استرجاعه إما لتلف المبيع أو لامتناع المشتري من رده إليه وان قلنا بصحة البيع احتمل ان يضمنه بقيمته أيضا لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ولا يتحفظ بتركه سواها وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها والأقرب انه يضمن الثمن لأنه يثبت بالبيع الصحيح وملكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البايع ولو نقص الثمن عن القيمة لم يلزمه أكثر منه لان الوجوب انتقل إليه بدليل انه لو حصل الثمن لم يضمن شيئا مسألة وكما ليس للعامل البيع نسية الا بإذن المالك كذا ليس له ان يشتري نسية الا باذنه لأنه ربما يتلف رأس المال فيبقى في عهدة الثمن متعلقه بالمالك وذلك يستلزم اثبات مال على المالك وهكذا قد يتلف ما يدفعه المالك إليه فيحتاج إلى دفع عوضه وذلك من أعظم المحاذير وإذا اذن له في البيع نسية ففعل وجب عليه الاشهاد كالوكيل إذا دفع الدين عن موكله فان ترك الاشهاد ضمن وإذا اذن له في البيع نسية فان منعه من البيع حالا أو قال له بعه نسية لم يكن له ان يبيعه حالا لأنه مخالف لمقتضى امره وقد يحصل للبايع فايدة وهو انه لو باعه وهو انه لو باعه حالا لم يكن له تسليمه إلى المشتري الا بعد قبض الثمن وقد يتعلق رغبة البايع بالتسليم قبل استيفاء الثمن خوفا من الظالم ولو لم يمنعه من البيع حالا كان له ذلك لأنه أنفع وإذا باعه حالا في موضع جوازه لم يجز له تسليمه إلى المشتري الا بعد استيفاء الثمن فان سلمه قبل استيفاء الثمن ضمن كالوكيل ولو كان مأذونا في التسليم قبل قبض الثمن سلمه والأقرب وجوب الاشهاد وقال الشافعي لا يلزمه الاشهاد لان العادة ما جرت بالاشهاد في البيع الحال مسألة يجوز للعامل ان يبيع بالقرض إذا ظن حصول الفايدة فيه بخلاف الوكيل لان الغرض من القراض الاسترباح بالبيع وقد يحصل بالبيع بالعرض فكان مشروعا تحصيلا لفايدة القراض وكذا يجوز له ان يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحا وان لم يكن ذلك للوكيل لأن الشراء ليس للوكيل بل للموكل وقد يطلب به (القنية) بخلاف العامل الذي يقع الشراء له وللمالك في الحقيقة ويطلب به اخراجه إذا ثبت هذا فان اشتراه بقدر قيمته أو بدونها صح وللشافعية فيما إذا اشتراه بالقيمة وجهان أحدهما المنع لان الرغبات تقل في المعيب وليس بشئ ولو اشتراه بظن السلامة فبأن العيب فله ان يفعل ما يرى من المصلحة وما فيه الربح فإن كان الحظ في الرد بالعيب رده وإن كان الحظ له في الامساك بالأرش امسكه بالأرش فان اختلف المالك والعامل فاختار أحدهما الرد والاخر الأرش فعل ما فيه النظر والحظ لان المقصود تحصيل الحظ والفايدة ولا يمنعه من الرد رضي للمالك بامساكه بخلاف الوكيل لان العامل صاحب حق في المال ولو كانت الغبطة في امساكه امسكه وللشافعية وجهان في تمكنه من الرد إذا كانت الغبطة في امساكه أظهرهما المنع لاخلاله بمقصود العقد وحيث يثبت الرد للعامل يثبت للمالك بطريق الأولى مسألة إذا ثبت الرد على البايع فان رد العامل رد على البايع ونقض البيع وان رد المالك فإن كان الشراء بعين مال القراض كان له الرد على البايع أيضا وإن كان العامل قد اشترى في ذمته للقراض فالأقوى انه كذلك لان العامل في الحقيقة وكيل المالك وللشافعية قولان أحدهما ان للمالك ان يصرفه عن مال القراض فينصرف إلى العامل على أحد القولين ولا ينصرف على القول الثاني كالخلاف في انصراف العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للموكل مسألة لا يجوز للمالك معاملة العامل في مال القراض بان يشتري من مال القراض شيئا لان ملكه فلا تصح المعاملة عليه إذ لا يفيد انتقال الآخر إليه كما أن السيد لا يصح ان يشتري من عبده المأذون له في التجارة شيئا بخلاف السيد مع مكاتبه فإنه يجوز ان يشتري منه لان ما في يد المكاتب قد انقطع تصرف المولى عنه وصار ملكا للمكاتب ولهذا لو انعتق لم يملك السيد منه شيئا وقد خالف بعض الشافعية في العبد المأذون فقال إذا ركبته الديون جاز للسيد ان يشتري شيئا مما في يده لأنه لا حق له فيه وانما هو حق الغرماء وهو غلط نعم يأخذه السيد بقيمته كما يدفع قيمة العبد الجاني ولا يكون بيعا وكذا ليس للمالك ان يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة لأنه في الحقيقة يكون أخذا من نفسه بل يملكه بعقد البيع وكذا ليس له ان يشتري من عبده القن وله ان يشتري من المكاتب المطلق وان لم ينعتق منه شئ ومن المكاتب المشروط لانقطاع تصرفات المولى عن ماله مسألة لا يجوز للعامل ان يشتري لمال القراض بأكثر من مال القراض لان المالك انما رضي من العامل ان يشغل ذمته بما دفعه إليه لا بغيره فان فعل واشترى بأكثر من مال القراض لم يقع ما زاد عن جهة القراض فإذا دفع إليه مائة قراضا فاشترى بها عبدا للقراض ثم اشترى عبدا اخر بمائة للقراض أيضا لم يقع الثاني للقراض لأنه غير مأذون فيه ثم إن اشترى الأول بعين المائة تعينت للبايع الأول فان اشترى الثاني بعينها أيضا بطل الثاني لأنه اشترى بعين
(٢٣٧)