من قيمته وللشافعية وجهان بناهما قوم منهم على أن الربح متى يملك ان قلنا بالظهور فله البيع وان قلنا بالقسمة فلا لوصوله إلى حقه بما يقوله المالك وقطع بعضهم على الثاني وقال إذا غرس المستعير في ارض العارية كان للمعير ان يتملكه بالقيمة لان الضرر مندفع عنه بأخذ القيمة فهنا أولي والأصل ممنوع ثم اختلفوا فالذي قطع به محققوهم ان الذي يلزمه بيعه وانضاضه قدر رأس المال خاصة إما الزايد فحكمه حكم عرض اخر يشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما بيعه لأنه في الحقيقة مشترك بين المالك والعامل ولا يلزم الشريك ان ينض مال شريكه ولان الواجب عليه ان ينض رأس المال ليرد عليه رأس ماله على صفته ولا يوجد هذا المعنى في الربح وإذا باع بطلب المالك أو بدونه باع بنقد البلد إن كان من جنس رأس المال ولو لم يكن من جنسه باعه بما يرى من المصلحة إما برأس المال أو بنقد البلد فان اقتضت بيعه بنقد البلد باعه به وحصل به رأس المال مسألة لو لم يكن في المال ربح ففي وجوب البيع على العامل وانضاض المال لو كلفه المالك اشكال ينشأ من أن غرض البيع ان يظهر الربح ليصل العامل إلى حقه منه فإذا لم يكن ربح وارتفع العقد لم يحسن تكليفه تبعا بلا فايدة ومن أن العامل في عهدة ان يرد المال كما اخذه لئلا يلزم المالك في رده إلى ما كان مؤنة وكلفة وللشافعية وجهان كهذين وهل للعامل البيع لو رضي المالك بامساك المتاع اشكال ينشأ من أنه قد يجد زبونا يشتريه بزيادة فيحصل له ربح ما ومن أن المالك قد كفاه مؤنة البيع وهو شغل لا فايدة فيه وللشافعية وجهان والثاني عندي أقوى لان المضارب انما يستحق الربح إلى حين الفسخ وحصول راغب يزيد انما حصل بعد فسخ العقد فلا يستحقها العامل وقال بعضهم ان العامل ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ قطعا وله ان يبيع بأكثر مما يساويه عند الظفر بزبون وتردد بعضهم في ذلك لأن هذه الزيادة ليست ربحا في الحقيقة وانما هو رزق يساق إلى مالك العروض وعلى القول بأنه ليس للعامل البيع إذا أراد المالك امساك العروض أو اتفقا على اخذ المالك العروض ثم ظهر ربح بارتفاع السوق فهل للعامل نصيبه فيه لحصوله بكسبه أو لا لظهوره بعد الفسخ الأقوى الثاني وهو أظهر وجهي الشافعية مسألة يرتفع القراض بقول المالك فسخت القراض ورفعته وأبطلته وما أدي هذا المعنى وبقوله للعامل لا تتصرف بعد هذا أو قد أزلت يدك عنه أو أبطلت حكمك فيه وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض ولو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض فان قصد بذلك اعانة العامل لم يرتفع وان قصد رفع حكم العامل فيه ارتفع كما أن الموكل لو باع ما وكل في بيعه فان الوكيل ينعزل كذا العامل هنا لأنه في الحقيقة وكيل خاص ولو لم يقصد شيئا منهما احتمل حمله على الأول وعلى الثاني وللشافعية وجهان ولو حبس العامل ومنعه من التصرف أو قال لا قراض بيننا فالأقرب الانعزال مسألة القراض من العقود الجايزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو اغمائه أو الحجر عليه للسفه لأنه متصرف في مال غيره باذنه فهو كالوكيل ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده فإذا مات المالك فإن كان المال ناضا لا ربح فيه اخذه الوارث وإن كان فيه ربح اقتسماه وتقدم حصة العامل على جميع الغرماء ولم يأخذ شيئا من نصيبه لأنه يملك الربح بالظهور فكان شريكا للمالك وليس لرب المال شيئا من نصيبه فهو كالشريك ولان حقه متعلق بعين المال دون الذمة فكان مقدما كحق الجناية ولأنه متعلق بالمال قبل الموت فكان أسبق كحق الرهن وإن كان المال عرضا فالمطالبة بالبيع والتنضيض كما في حالة ظهور الفسخ في حياتهما وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ولا يحتاج إلى اذن الوارث اكتفاء بإذن من يتلقى الوارث الملك منه بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكن وارثه من البيع دون اذن المالك لأنه لم يرض بتصرفه وللشافعية وجه اخر ان العامل أيضا لا يبيع الا بإذن وارث المالك والمشهور عندهم الأول ولا بأس بالثاني ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير اذن الوارث إما لو أراد العامل الشراء فإنه ممنوع منه لان القراض قد بطل بموت المالك مسألة إذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد فإن كان المال ناضا لم يكن لهما ذلك الا بتجديد عقد واستيناف شرط بينهما سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها وسواء كان هناك ربح أو لا لجواز القراض على المشاع ويكون رأس المال وحصته من الربح رأس المال وحصة العامل من الربح شركة له مشاع كما لو كان رأس المال مائة والربح مأتين وجدد الوارث العقد على النصف فرأس مال الوارث مائتان من ثلاثمائة والمائة الباقية للعامل فعند القسمة يأخذها وقسطها من الربح ويأخذ الوارث مأتين ويقتسمان ما بقي وهذه الإشاعة لا تمنع القراض عندنا وعند العامة إما عندنا فلجواز القراض بالمشاع واما عندهم فلان الشريك هو العامل وذلك لا يمنع التصرف وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط ان لا يشاركه في اليد عندهم ويكون للعامل ربح نصيبه خاصة ويتضاربان في ربح نصيب الآخر إذا ثبت هذا فإنه لا بد فيه من عقد صالح للقراض بألفاظه المشتركة لأنه عقد مبتداء وليس هو تقرير العقد ماض لأن العقد الماضي قد ارتفع فلا بد من لفظ صالح للابتداء والتقرير يشعر بالاستدامة فلا ينعقد بلفظ الترك والتقرير بان يقول الوارث أو وليه تركتك أو أقررتك على ما كنت عليه وهو أحد قولي الشافعية لأن هذه العقود لا تنعقد بالكنايات والثاني وهو الاظهر عند الجويني انه ينعقد بالترك والتقرير لفهم المعنى وقد يستعمل التقرير لانشاء عقد على موجب العقد السابق وإن كان المال عروضا لم يصح تقرير الوارث عليه وبطل القراض عندنا وارتفع وهو أظهر وجهي الشافعية واحدى الروايتين عن أحمد لارتفاع القراض الأول بموت المالك فلو وجد قراض اخر لكان عقدا مستأنفا فيرد على العروض وهو باطل والثاني انه يجوز تقرير الوارث عليه لأنه استصحاب قراض فيظهر فيه جنس المال وقدره فيجريان على موجبه وهذا الوجه هو منصوص الشافعي والرواية الثانية عن أحمد ان القراض انما منع منه في العروض لأنه يحتاج عند المفاضلة إلى رد مثلها أو قيمتها ويختلف ذلك باختلاف الأوقات وهذا غير موجود هنا لان رأس المال غير العروض وحكمه باق فان للعامل ان يبيعه ليسلم رأس المال ويقسم لا باقي وهو غلط لان المظنة لا يناط الحكم بها بل بالوصف الضابط لها ولا ريب في أن هذا ابتداء قراض ولهذا لو كان المال ناضا كان ابتداء قراض اجماعا وكانت حصة العامل من الربح شركة لا يختص بربحها ويضارب في الباقي وليس لرب المال في حصة العامل شركة في ربحها ولو كان المال ناقصا بخسارة أو تلف كان رأس المال الموجود منه حال ابتداء القراض فلو جاز ابتداء القراض هنا وبناؤها على القراض الأول لصارت حصة العامل من الربح غير مختصة وحصتها من الربح مشتركة بينهما وحسب عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصا وهذا لا يجوز في القراض بلا خلاف ويلزم أيضا ان يصير بعض رأس المال ربحا وذهاب بعض الربح في رأس المال مسألة لو مات العامل فإن كان المال ناضا ولا ربح اخذه المالك وإن كان فيه ربح اخذ المالك المال وحصته من الربح ودفع إلى الوارث حصته ولو كان متاع واحتيج إلى البيع والتنضيض فان اذن المالك لوارث العامل فيه جاز والا تولاه شخص ينصبه الحاكم ولا يجوز تقرير الوارث على القراض لأنه لا يصح القراض على العروض والقراض الأول قد بطل بموت العامل أو جنونه وبه قال الشافعية ولا يخرج على الوجهين المذكورين عندهم في موت المالك حيث قالوا هناك انه يجوز في أحد الوجهين تقرير العامل على القراض لان الفرق واقع بين موت المالك وموت العامل لان ركن القراض من جانب العامل
(٢٤٧)