تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٠
كذلك فلا قلع بحال لتعلق حق الغرماء بها بل يباعان ويوزع الثمن عليهما فما يقابل الأرض يختص به المرتهن وما يقابل الأشجار يقسم بين الغرماء فان انتقصت قيمة الأرض بسبب الأشجار حسب النقصان على الغرماء لان حق المرتهن في ارض فارغة وانما منع من القلع لرعاية جانبهم فلا يهمل جانبه بالكلية. الحالة الثانية: ان يكون النوى مدفونة في الأرض يوم الرهن ثم نبتت فإن كان المرتهن جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن فان استحقاق بقاء الأشجار في الأرض عيب فيها يوجب الخيار فان فسخ فلا بحث وان لم يفسخ فهو بمنزلة العالم فلا خيار له وإذا بيعت الأرض مع النخل وزع الثمن عليهما والمعتبر في الحالة الأولى قيمة ارض فارغة وفي الثانية قيمة ارض مشغولة لأنها كانت كذلك يوم الرهن وفي كيفية اعتبار قيمة الأشجار وجهان نقلهما الجويني في الحالية أظهرهما ان الأرض تقوم وحدها فإذا قيل قيمتها مائة قومت مع الأشجار فإذا قيل مائة وعشرون فالزيادة بسبب الأشجار عشرون هي سدس المائة والعشرين فيراعى في ثمنها نسبة الأسداس والثاني انه كما قومت الأرض وحدها يقوم الأشجار وحدها ثانيا فإذا قيل قيمتها خمسون عرفنا ان النسبة بالأثلاث وفي المثال المذكور لايضاح الوجهين يكون قيمة الأرض ناقصة بسبب الاجتماع لأنا فرضنا قيمتها وحدها وقيمة الأشجار وحدها ثمانية وخمسون وقيمة المجموع مائة وعشرون إذا عرفت هذا فلنعد إلى مسألة الام والولد فإذا بيعا معا واردنا التوزيع قال الجويني فيه طريقان أحدهما ان التوزيع عليهما كالتوزيع على الأرض والأشجار فيعتبر فيه قيمة الام وحدها وفي الولد الوجهان والثاني ان الام لا يقوم وحدها بل يقوم مع الولد خاصة لأنها رهنت وهي ذات ولد والأرض بالأشجار وكذا اورده أكثر الشافعية إما لو رهنها حايلا ثم حملت بالولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو زنا وبيعا معا فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها فتقوم خالية من ولد ويقوم الولد وينظر حصتها من الثمن فيكون للرهن والفرق بين المسئلتين ان في الأولى رضي بكونها أم ولد فقومت أم ولد وفي الثانية لم يرض بكونها أم ولد فان قيل هذا الولد حدث في يد المرتهن وإذا كان ذلك حادثا في يده كان بمنزلة ما رضي به كما لو حدث فيه نقص وعيب قلنا إن ذلك لا يجري مجرى النقص الحادث لتلف جزء من الرهن لان التالف مضمون عليه بسقوط حق الوثيقة وفي مسئلتنا الرهن بحاله وهذه الزيادة للراهن يقتضي وجوده نقصان قيمة الام لبيعه معها فإذا لم يرض به لم يلزمه حكمه. مسألة: إذا رهن شيئا رطبا يسرع إليه الفساد نظر فإن كان يمكن استصلاحه وتجفيفه كالرطب والعنب صح رهنه ويجب على الراهن تجفيفه واستصلاحه لان ذلك من مؤنة حفظه وتبقيته فكانت عليه كنفقة الحيوان المرهون فإن كان مما لا يمكن استصلاحه كالثمرة التي لا يجفف والبقول والطبايخ والريحان وما أشبه ذلك نظر فإن كان الدين حالا أو يحل قبل فساده صح رهنه لان المقصود منه يمكن حصوله ثم إن بيع في الدين أو قضى الدين من موضع اخر فذاك والا بيع وجعل الثمن رهنا لئلا يضيع ولا يفوت الوثيقة فلو تركه المرتهن حتى فسد ضمن ان أمكن رفع امره إلى الحاكم ولم يفعل ولو تعذر الحاكم فان نهاه الراهن عن البيع لم يضمن والا احتمل الضمان وقال بعض الشافعية إن كان الراهن اذن له في بيعه ضمن والا لم يضمن وإن كان الرهن على دين مؤجل فأحواله ثلاثة. أ: ان يعلم حلول الأجل قبل فساده فهو بحكم الرهن على الدين الحال. ب: ان يعلم عكسه فان شرط في الرهن بيعه عند الاشراف على الفساد وجعل ثمنه وهنا صح ولزم الوفاء بالشرط وان شرط الا يباع بحال قبل حلول الأجل فهو فاسد ويفسد الرهن لمناقضته مقصود الاستيثاق وان اطلق العقد ولم يشترط البيع ولا عدمه فالأقرب الجواز ويجبر على بيعه لان العرف يقتضي ذلك لان المالك للشئ لا يعرضه للتلف والهلاك بل يبيعه فيحمل مطلق العقد عليه كما على الاستصلاح وهو أحد قولي الشافعية والقول الثاني انه لا يصح لان الاجبار على البيع اجبار على إزالة ملكه وبيع الرهن قبل حلول الأجل وذلك لا يقتضيه عقد الرهن فلم يجب وإذا ثبت ان البيع لا يجبر عليه فالمرهون لا يملك استيفاء الحق منه فلم يصح عقد الرهن كما لو رهن عبدا علق عتقه بشرط يوجد قبل المحل وليس بجيد لان في ترك بيعه اضرارا إما بالمالك وبالمرتهن معا وفي بيعه احسان إليهما لاشتماله على مصلحتهما فوجب البيع حفظا للحقين وما اخترناه والا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة واحمد كما لو شرطه فان الظاهر أنه لا يقصد فساد ماله فصار كالمأذون فيه. ج: ان لا يعلم واحد من الامرين وكانا محتملين ففي جواز الرهن المطلق قولان مرتبان على القولين في القسم الثاني والصحة هنا أظهر. تذنيب: لو رهن مالا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل كما لو ابتلت الحنطة وتعذر التجفيف لم ينفسخ الرهن بحال وان منع الصحة في الابتداء على قول للشافعية كما أن اباق العبد يمنع صحة العقد وإذا طرا لم يوجب الانفساخ ولو طرا ذلك قبل قبض الرهن ففي الانفساخ للشافعية وجهان كما في عروض الجنون والموت وإذا لم ينفسخ يباع ويجعل الثمن رهنا مكانه. مسألة: المرتد إما ان يكون عن فطرة أو لا عن فطرة والأول يجب قتله في الحال ولا تقبل توبته عند علمائنا والثاني تقبل توبته ولا يجب قتله في الحال الا بعد الامتناع من التوبة عند الاستتابة إذا عرفت هذا فلو ارتد العبد فالأقرب ان الردة إن كانت عن فطرة لم يصح رهنه لأنه في كل آن يجب اعدامه شرعا ويتعين اتلافه فانتفت غاية الرهن فيه وهي التوثيق وان لم يكن عن فطرة صح رهنه لان الردة لا يزيل الملك والعامة اطلقوا وقالوا يصح رهن المرتد كما يصح بيعه لبقاء الملك مع الردة وانما يعرضه للاتلاف فهو بمنزلة المريض المدنف وإذا ثبت هذا فإذا رهنه فإن كان المرتهن عالما بالردة لم يكن له رده ولا يثبت له خيار في البيع الذي شرط رهنه فيه ثم ينظر فان عاد إلى الاسلام وتاب فقد زال العيب وان قتل بالردة في يد المرتهن لم يثبت للمرتهن خيار فسخ البيع المشروط رهنه فيه لان القتل حصل في يده بسبب الردة وقد رضي بها فهو بمنزلة ان يرهنه مريضا فيعلمه بمرضه ثم يموت منه في يده لا يقال الفرق ظاهر فان المريض تلف بتزايد المرض في يد المرتهن لأنا نقول والمرتد قتل بإقامته على الردة في يد المرتهن ولأنه وان قتل بما كان في يد البايع الا انه لما رضي به سقط حكمه وصار كأنه قتل في يده ابتداء ويفارق الاستحقاق لأنه لا يصح الرضا به وهذا مذهب الشافعي وقيل إنه كالمستحق فعلى هذا يثبت الخيار في البيع فاما إذا لم يعلم المرتهن حال الرهن بردته ثم علم بعد ذلك قبل ان يقتل فله الخيار في البيع المشروط رهنه فيه فان قتل قبل القبض فله فسخ البيع وان قتل بعده كان الحكم فيه كما لو رهنه وهو عالم بردته واما ان قتل قبل ان يعلم بردته قال أبو إسحاق من الشافعية انه بمنزلة المستحق ويثبت الخيار للمرتهن وقال آخرون انه بمنزلة العيب ولا يثبت للمشتري الخيار في الرهن والشافعي قال هنا انه بمنزلة المستحق فجعله مع العلم بمنزلة العيب ومع عدم العلم بمنزلة الاستحقاق لأنه هلك بسبب كان موجودا حال العقد ولم يرض به ولا يلزم المريض لأنه تلف بسبب حادث قال أصحابه ان قلنا بقوله وقول أبي إسحاق ثبت للمرتهن الخيار في البيع وان قلنا بقول الآخرين فلا يثبت له الخيار ولا المطالبة بالأرش أو يكون رهنا ويفارق البيع حيث قلنا على هذا الوجه انه يرجع بأرش العيب لان الرهن لا يلزم الا فيما حصل فيه القبض بخلاف البيع فما لم يسلمه إليه من صفات الرهن لا يمكنه المطالبة به ولا يثبت له الخيار لفقده لأنه قد تلف الرهن في يده وتعذر عليه رده والرهن مضمون على المرتهن بحق الوثيقة وبه قال الشافعي في الام ولأنه دلس فيه بعيب وقبضه فمات في يده موتا قبل ان يختار فسخ البيع لم يكن له خيار الفسخ لما فات من الرهن. مسألة: يصح رهن العبد الجاني سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ والشافعية رتبوا حكم رهنه على بيعه فان قالوا بأنه لا يصح بيعه فرهنه أولي وان صح ففي رهنه قولان وفرقوا بينهما بان الجناية العارضة في دوام الرهن يقتضي تقديم حق المجني عليه فإذا وجدت أو لا منعت من ثبوت حق المرتهن وللشافعية ثلاث طرق أحدها إن كان القتل خطأ لم يصح قولا واحدا وإن كان عمدا فعلى قولين والثاني انه إن كان عامدا صح قولا واحدا وإن كان
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديون وتوابعها 2
2 المقصد الأول: في الديون في الديون وذكر أحكامها، ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين 2
3 ذكر مستثنيات الدين 3
4 القرض، وبيان استحبابه 4
5 أركان القرض فهي الثلاثة: الصيغة، والمال، والشرط 5
6 أحكام القرص، وما وجب على المستقرض 6
7 حكم مداينة العبد وباقي معاملاته 7
8 حكم العبد المأذون في الاستدانة 8
9 حكم العبد المأذون في التجارة 9
10 المقصد الثاني: في الرهن 11
11 بيان ماهية الرهن لغة وشرعا 11
12 أركان الرهن فهي أربعة منها الصيغة 12
13 العاقد وما يشترط في المتعاقدين 14
14 أحكام العارية في العين المرهونة 15
15 المحل وما يشترط فيه 16
16 الحق المرهون به، وما يشترط فيه 23
17 أحكام القبض، وحكم رهن مال المغصوب 24
18 منع المتراهنين من التصرفات 27
19 عدم جواز التصرف الراهن في العين المرهونة 28
20 أحكام تصرفات الراهن في العين المرهونة 30
21 حكم الرهن في الضمان 32
22 الشروط المقترنة بعقد الرهن 33
23 حكم وضع الرهن على يد العدل 34
24 أحكام زوائد الرهن وبدله 37
25 فك الرهن وذكر أسبابه 38
26 أحكام التنازع الواقع بين المتراهنين 42
27 لواحق الرهن 46
28 المقصد الثالث: في التفليس 50
29 شرائط الحجر فهي خمسة: المديونية. قصور أموال المديون. ثبوت الدين عند الحاكم. كون الديون حالة. التماس الغرماء من الحاكم ذلك 51
30 أحكام الحجر. منها منعه من التصرف 52
31 كيفية بيع مال المفلس وقسمته 55
32 أحكام حبس المفلس، وحكم ما إذا ثبت عند الحاكم إعساره، وكيفية اثباته 58
33 اختصاص بعض الديان ببعض مال المديون 59
34 أحكام العوض، وذكر شرائط المعاوضة 60
35 أحكام الإجارة التي صدرت من المفلس 62
36 ما يشترط في المعوض الذي يرجع إليه حين إفلاس المشترى وهو شيئان: بقائه في ملك المفلس وعدم التغير، وذكر أقسام التغير بالنقص والزيادة 63
37 ذكر فروع اللاحقة 71
38 المقصد الرابع: في الحجر 73
39 المحجور قسمان: أحدهما من حجر عليه لمصلحة الغير، والثاني من حجر عليه لمصلحة نفسه، وذكر أقسامهما 73
40 ذكر أسباب البلوغ وعلائمه 74
41 أحكام السفيه 75
42 بيان فائدة الحجر على السفيه 78
43 المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه، وبيان كيفية التصرف 80
44 المقصد الخامس: في الضمان 85
45 الفصل الأول في ضمان المال. تعريف الضمان، وبيان أركان الضمان 85
46 الضامن وما يشترط فيه 86
47 المضمون عنه والمضمون له وشرائطهما 88
48 ما يشترط في الحق المضمون به 89
49 أحكام ضمان العهدة 91
50 أحكام الضمان 93
51 بيان مطالبة الغريم للضامن 94
52 بيان صور رجوع الضامن على المضمون عنه 95
53 حكم ما لو ضمن اثنان عن واحد 96
54 لواحق الضمان 97
55 الفصل الثاني: في الكفالة 99
56 ماهية الكفالة، وصحة دخول الخيار في الكفالة 99
57 ما يشترط في الكفيل والمكفول والمكفول له 100
58 من يصح كفالته، وبيان ترامى الكفالات 101
59 بطلان الكفالة بموت المكفول به 102
60 صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب 103
61 براءة الكفيل بانتقال الحق من المستحق 104
62 الفصل الثالث: في الحوالة 104
63 بيان ماهيتها ومشروعيتها 104
64 شرائط الحوالة، وأنها تقتضى نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 105
65 من الشرائط رضى المحيل، وبيان صور الدين المحال به 106
66 من الشرائط: تساوى الجنسين في الحوالة، وبيان أحكامها 108
67 إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم فسخ بالعيب 109
68 حكم إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول 110
69 حكم ترامى الحوالات 111
70 لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة 113
71 المقصد السادس: في الوكالة 113
72 حقيقة الوكالة ومشروعيتها، وبيان أركانها 113
73 أقسام التوكيل 115
74 شرائط الوكيل 116
75 ما يجوز فيه التوكيل والنظر في شرائطه، وما تصح فيه النيابة ومالا تصح 117
76 أحكام الوكالة 120
77 ما يملك الوكيل بالبيع 122
78 ما يملك الوكيل بالشراء 123
79 حكم تخصيصات الموكل 125
80 في التوكيل بالخصومة 128
81 حكم العهدة 130
82 بيان أن الوكالة عقد جائز 132
83 أحكام تنازع الموكل مع الوكيل 135
84 حكم الوكالة بالقضاء 138
85 ما به تثبت الوكالة 142
86 المقصد السابع: في الإقرار 144
87 ماهية الإقرار ومشروعيته، وبيان أركانه 144
88 ما يشترط في المقر 145
89 المقر له وما يشترط فيه 148
90 المقر به وما يشترط فيه 150
91 حكم الأقارير المجهولة 151
92 أحكام الإقرار بالكنايات 153
93 الإقرار بالظرف أو المظروف والحمل أو المحمول إقرار بالآخر أم لا؟ 156
94 تكرير المقر به مع العطف وعدمه 158
95 حكم تغاير الزمان في الإقرار 160
96 تعقيب الإقرار بما يرفعه 163
97 ما يقتضى رفع المقر به 166
98 تعقيب الإقرار بالايداع 167
99 تعقيب الإقرار بالعارية والهبة 168
100 تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره 169
101 أقسام الإقرار بالنسب 170
102 في اللواحق 175
103 المقصد الثامن: في الصلح 176
104 بيان ماهية الصلح وأركانه 176
105 أقسام الصلح 177
106 أركان الصلح 178
107 أحكام الصلح الواقع بين المدعى والأجنبي 179
108 تزاحم الحقوق، وفيه مباحث: منها الطرق وبيان أقسامها وأحكامها 181
109 الجدران والنظر في التصرف أو القسمة أو العمارة 184
110 أحكام السقف الحائل بين العلو والسفل 187
111 أحكام التنازع 189
112 اللواحق، ومنها صحة الصلح على الإنكار 192
113 ما يصح الصلح عليه 194
114 كتاب الأمانات وتوابعها 196
115 المقصد الأول في الوديعة، وبيان ماهيتها 196
116 شرائط المتعاقدين 197
117 ما يستتبع الوديعة وهو أمران: الضمان عند التلف، والرد عند البقاء 197
118 التصرف في الوديعة موجب للضمان 198
119 في الايداع وبيان أحكامه 199
120 حكم الوصية بالوديعة، وبيان أحكام نقل الوديعة 201
121 التقصير في رفع المهلكات، وما وجب على المستودع 202
122 عدم وجوب الانفاق على المستودع 203
123 المخالفة في كيفية الحفظ 203
124 الأسباب المقتضية للتقصير 205
125 المقصد الثاني: في العارية 209
126 ماهية العارية وأركانها 209
127 أحكام العارية 211
128 إعارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء 213
129 الضمان وأقسامه 214
130 جواز الإعارة للارهان 218
131 المقصد الثالث: في الشركة 219
132 ماهية الشركة وأنواعها 219
133 أركان الشركة 221
134 بطلان شركة المال والعمل 223
135 الإشارة إلى أن الشركة عقد جائز 224
136 في أن إطلاق الشركة يقتضى بسط الربح والخسران 225
137 المقصد الرابع: في القراض 229
138 في ماهيته وأركانه 229
139 شرائط المتعاقدين 230
140 أحكام العمل العامل 233
141 شرائط الربح 235
142 أحكام القراض 236
143 حكم قراض العامل 239
144 أحكام السفر برأس المال، ونفقة العامل سفرا وحضرا 241
145 وقت ملك الربح 242
146 حكم الزيادة والنقصان في رأس المال 243
147 أحكام التنازع 245
148 أحكام التفاسخ واللواحق 246
149 حكم القراض الفاسد 248
150 المقصد الخامس: في اللقطة 250
151 تعريفها وبيان ماهيتها وأركانها 251
152 ما يشترط في الملتقط 252
153 حكم التقاط الطفل والمجنون 255
154 أحكام لقطة غير الحرم 256
155 ضمان لقطة الأموال 257
156 ما يجب على الملتقط. منها التعريف 257
157 حكم التقاط مالا بقاء له 259
158 وجوب الرد اللقطة 262
159 حكم ما لو التقط الاثنان 263
160 الإشارة إلى أن تملك اللقطة هل هو مستقر أو مراعى؟ 265
161 أحكام لقطة الحيوان 266
162 حكم ملتقط الضالة 269
163 أحكام اللقيط 270
164 أحكام الالتقاط: منها حفظ اللقيط على الملتقط 271
165 حكم النفقة على اللقيط 272
166 إسلام اللقيط وكفره 273
167 بيان أن الصبي يتبع السابي في الإسلام 275
168 حكم جناية اللقيط، والجناية عليه 276
169 الإشارة إلى نسب اللقيط 277
170 في رق اللقيط أو حريته 281
171 المقصد السادس: في الجعالة 285
172 بيان ماهيتها 285
173 بيان أركان الجعالة 286
174 الإشارة إلى أن الجعالة عقد جائز 288
175 المقصد السابع: في الإجارة 290
176 ماهية الإجارة، والإشارة إلى أركانها، وذكر شرائط المتعاقدين 290
177 الإشارة إلى كيفية صيغة الإجارة، وبيان أحكام الأجرة 291
178 الإشارة إلى شرائط المنفعة 294
179 اشتراط كون المنفعة معروفة 296
180 اشتراط كون المنفعة محللة 300
181 بيان أقسام الإجارة الآدمي 301
182 ما يجوز له الاستيجار وما لا يجوز 302
183 حكم استيجار الدواب إما للحمل أو العمل 308
184 ما يجب على الموجر 312
185 ما يتعلق بالدواب 314
186 بيان مدة الإجارة وأحكامها 316
187 أحكام الضمان 317
188 الطواري الموجبة للفسخ 322
189 في فوات المنفعة 322
190 الاعذار المتجددة 324
191 أحكام التنازع 330
192 في اللواحق والإشارة إلى بعض الفروع المتصورة 332
193 المقصد الثامن: في المزارعة والمساقات 336
194 ماهية المزارعة 336
195 أركانها وهي أربعة 337
196 شرائط المزارعة، وبيان أحكامها 339
197 ماهية المساقاة 341
198 أحكام الصيغة، والإشارة إلى شرائط الأشجار 342
199 ما يشترط في المساقاة 343
200 ما يشترط في العمل 346
201 الإشارة إلى لزوم العقد المساقاة وبيان بعض أحكامه 349
202 المقصد التاسع: في السبق والرماية 352
203 تعريف السبق 353
204 ما تجوز المسابقة عليه، والإشارة إلى شرائط السبق 354
205 الإشارة إلى أحكام السبق 356
206 تفسير ألفاظ تستعمل في الرمي 360
207 الإشارة إلى شرائط الرمي 361
208 اشتراط الإعلام 362
209 من الشرائط تعيين الرماة 363
210 من الشرائط إمكان الإصابة، وتعيين الموقف 365
211 الإشارة إلى بعض الفروع المتصورة 366
212 المقصد العاشر: في الغصب 373
213 بيان ماهية الغصب 373
214 الإشارة إلى أسباب الضمان وموجباته 374
215 إثبات اليد 376
216 الإشارة إلى أقسام المضمونات، وأعيان المالية 379
217 تقسيم الأعيان إلى المثلى وغير المثلى وبيان أحكام المثلى 382
218 حكم النقصان وأقسامه 385
219 ما يجب على الغاصب من الغرامات 386
220 حكم جناية العبد المغصوب أو الجناية عليه 388
221 بعض مسائل النقصان 390
222 أحكام زيادة المغصوب 392
223 أحكام صبغ المغصوب 394
224 أحكام تصرفات الغاصب 396
225 حكم تلف العين المغصوبة عند المشتري 398
226 المقصد الحادي عشر: في احياء الموات 400
227 حكم أراضي بلاد الإسلام 400
228 حكم أراضي بلاد الكفار 401
229 أرض الصلح وتعريفها 402
230 حكم المعادن 403
231 حكم المياه وبيان أقسامها 406
232 حكم المياه المترددة بين العموم والخصوص 409
233 في شرائط الإحياء 410
234 ما به يحصل الإحياء 412
235 تعريف الحريم وبيان حده 413
236 الإشارة إلى حريم الشجر والطريق 414
237 كتاب العطايا المعجلة 414
238 المقصد الأول: في الهبة 414
239 الإشارة إلى معنى العطية 414
240 الإشارة إلى معنى العطية 414
241 أركان الهبة، ومنها الصيغة وبيان كيفيتها 415
242 حكم العين الموهوبة 415
243 حكم هبة المرهون، وهبة الدين 416
244 أحكام القبض 417
245 حكم الرجوع في الهبة 418
246 ما إليه يرجع الواهب 419
247 ما به يحصل الرجوع 421
248 أقسام الهبة 422
249 ما يتعلق بالنحل، والإشارة إلى معنى النحل 423
250 حكم تصرف الأب في مال الابن 425
251 المقصد الثاني: في الوقف 426
252 بيان أركان الوقف 426
253 الإشارة إلى صيغة الوقف 427
254 ما يشترط في الواقف 428
255 الإشارة إلى شرائط الموقوف عليه 428
256 الإشارة إلى شروط العين الموقوفة 431
257 جواز وقف مالا ينقل 431
258 حكم وقف المؤبد 432
259 اشتراط التنجيز في الوقف 433
260 اشتراط الإلزام في الوقف 434
261 بيان مصرف الوقف 435
262 ما يتعلق بألفاظ الوقف 436
263 حكم الوقف على الأولاد 437
264 جواز إجارة الوقف بحسب الشرط 442
265 جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة 443
266 في اللواحق والإشارة إلى فروع المتصورة 445
267 عدم جواز تغيير الوقف عن هيئته 446
268 أحكام السكنى والرقبى 448
269 كتاب الوصايا 452
270 ماهية الوصية وتسويغها وبيان أركانها 452
271 الإشارة إلى سبب التملك 454
272 الإشارة إلى مسائل المتفرعة على المذهبين 455
273 شرائط الموصى 459
274 في الموصى له 460
275 أحكام الوصية للعبد وشبهه 461
276 أحكام الوصية للدابة والكافر 464
277 حكم الوصية للقاتل 465
278 حكم الوصية للوارث 466
279 حكم ما لو وقف دارا في مرض موته 467
280 ما يتعلق بالألفاظ المستعملة في الوصية 468
281 حكم الوصية للفقراء 472
282 حكم الوصية للواحد والجمع 473
283 حكم الوصية للمساجد، والقرابة 475
284 حكم الوصية للمولى، وبيان معنى المولى 478
285 الموصى به وشرائطه 479
286 حكم الوصية بثمرة البستان 480
287 استحباب الوصية ووجوبه 480
288 حكم ما لو أوصى بأكثر من ثلث ماله 481
289 شرط الإجازة والرد 482
290 حكم الوصية بالأعيان المحرمة 482
291 حكم الوصية بالأعيان المباحة 484
292 حكم الوصية بالعتق والحج 486
293 أحكام الوصية بالحج الواجب 492
294 حكم الوصية بالصدقة وغيرها 495
295 حكم الوصية المبهة 496
296 حكم الوصية بالضعف والجزء والنصيب 499
297 حكم الوصية بالمنافع 505
298 أحكام الوصية بالولاية 508
299 شرائط الموصى 509
300 حكم الوصي وذكر شرائطه 510
301 ذكر من يلي مال اليتيم من ولى أو وصى 512
302 الرجوع عن الوصية 515
303 منجزات المريض، وبيان كيفية تنفيذ التصرفات 517
304 حكم معاملات المريض، ومحاباته 517
305 حكم ما لو تزوج المريض في مرضه 518
306 حكم طلاق المريض 519
307 حكم ميراث المطلقة في المرض 519
308 ما تثبت به الوصية 521
309 المرض المقتضى للحجب 522
310 المسائل الدورية، ومعنى الدور 524
311 الوصايا الخارجة عن الاستثناء 526
312 الوصية بالتكملة، ومعنى التكملة 533
313 الوصية بالجذور والكعاب 536
314 الوصية بقدر من المال من درهم ودينار 537
315 من المسائل الدورية البيع 539
316 تقرير الدور في الإقرار والهبة 542
317 حكم الصداق والخلع 545
318 حكم الجنايات 547
319 حكم العتق 548
320 مسائل العين والدين 553
321 مسائل الاستثناء في الوصية 557
322 كتاب النكاح 565
323 معنى النكاح، وبيان مشروعيته واستحبابه في الشرع 565
324 ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله 566
325 اختيار الازدواج، وبيان آداب النكاح 569
326 أحكام الخطبة 570
327 جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة 572
328 أحكام النظر إلى الأجنبية 574
329 آداب الخلوة 575
330 أحكام الوليمة 578
331 شرائط الايجاب والقبول 581
332 اشتراط العربية في العقد 582
333 شرائط العاقد 584
334 كيفية ولاية الأب والجد 586
335 كيفية ولاية المولى 588
336 جواز إجبار السيد عبده وأمته على النكاح 590
337 بيان ولاية الإمام العادل 592
338 ترتيب الأولياء وتزاحمهم 594
339 أسباب انتفاء الولاية 599
340 جواز التوكيل وتولى الولي طرفي العقد 601
341 الإشارة إلى الكفائة وبيان معنى الكفؤ 603
342 عدم اعتبار الحرفة في الكفائة 606
343 ما يجب على الولي فعله في غير النكاح 609
344 الإشارة إلى المولى عليه 609
345 في المحرمات والإشارة إلى أقسامهن 613
346 أحكام الرضاع، وما يشترط في المرضعة 614
347 أحكام اللبن 615
348 أحكام المرتضع وما يشترط فيه 618
349 الإشارة إلى الارتضاع 619
350 ما يحرم بالرضاع 622
351 انقطاع النكاح بالرضاع وأحكام الضمان 623
352 صفات المرضعة 627
353 حكم الشهادة في الرضاع والإقرار به 627
354 حكم المصاهرة وذكر سببها 630
355 حرمة الجمع بين الأختين 635
356 حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها 638
357 ما يتعلق بالعبيد 642
358 الإشارة إلى الكفر، وذكر أصناف الكفار 645
359 حكم الانتقال من دين الباطل إلى دين الحق 648
360 حكم ما إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه 652
361 حكم الاختيار ولواحقه 656
362 حكم النفقة عليهن 658
363 حكم المهر 659
364 في الموت وحكم العدة وحكم الميراث 660