بعقدين ولو لم يتعرضا لسبب الاستحقاق فلا شركة بحال مسألة كل موضع قلنا بالشركة في هذه الصور لو صدق المدعى عليه أحدهما وكذب الأخر وصالح المصدق عليه عن المقر به على مال فإن كان بإذن الشريك صح وتشارك المدعيان في مال الصلح سواء كان بعين النصف أو غيره وإن كان بغير اذنه بطل الصلح في نصيب الشريك وصح في نصيبه وللشافعية في صحته في نصيبه قولا تفريق الصفقة وقال بعض الشافعية يصح الصلح في جميع المقر به لتوافق المتعاقدين وتغارهما؟ وليس بجيد مسألة لو ادعيا دارا في يد الغير فاقر لأحدهما بجميعها فإن كان قد وجد من المقر له في الدعوى ما يتضمن اقرارا لصاحبه بان قال هذه الدار بيننا وما أشبه ذلك شاركه صاحبه فيها وكذا إن كان المقر له قد تقدم اقراره بالنصف لصاحبه وان لم يتلفظ بما يتضمن الاقرار بل اقتصر على دعوى النصف نظر فان قال بعد اقرار المدعى عليه بالكل ان الكل لي سلم الجميع إليه وكان هو والاخر خصمين في النصف الذي أدعاه الأخر ويكون القول قول مدعي الكل مع اليمين وعلى الأخر البينة ولا يلزم من ادعائه النصف ان ينتفي ملكه عن الباقي لجواز ان يكون معه بينة بالنصف ولا تساعده البينة على الجميع في الحال بل على النصف ويخاف الجحود الكلي لو ادعى الجميع ولو قال النصف الآخر لصاحبي سلم إليه وان لم يقل شيئا ولا أثبت النصف الآخر لنفسه ولا لصاحبه ولا نفاه فالأقرب انه يترك في يد المدعى عليه لان الأخر ادعى خلاف الظاهر ولا بينة له وهو أصح وجوه الشافعي والثاني انه ينتزع من يد المدعى عليه ويحفظه الحاكم لمن يثبت له والثالث انه يسلم إلى المدعي لأنه يدعي مالا لا يدعيه أحد ويضعف الثاني بأنه يؤدي إلى اسقاط دعوى هذا المدعي عن المقر بغير حجة والثالث بأنه يثبت حقا للمدعي بغير بينة ولا اقرار وإذا قلنا ينتزعه الحاكم فإنه يوجره ويحفظ الأجرة كالأصل وقال بعض الشافعية يصرفه في مصالح المسلمين وليس بصحيح لان الأصل إذا كان موقوفا فالنماء كذلك. مسألة: لو تداعى اثنان حايطا بين ملكيهما فإن كان متصلا ببناء أحدهما خاصة دون الأخر اتصالا لا يمكن احداثه بعد بنائه بان يكون لأحدهما عليه أزج أو قبة لا يتصور احداثهما بعد تمام الجدار وذلك بان أميل البناء من مبدأ ارتفاعه عن الأرض قليلا أو كان متصلا ببناء أحدهما في تربيعه وعلوه وسمكه دون الأخر ودخل رصف من لبنات فيه في جداره الخاص ورصف من جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزوايا كان القول قوله مع يمينه لان ذلك ظاهر يشهد له ويحتمل ان يكون بناء القبة والأزج ورصف اللبن برضى الأخر واجازته فلهذا أوجبنا اليمين وحكم له بها الا ان تقوم البينة على خلافه ولو كان رصف اللبن في مواضع معدودة من طرف الجدار لم يحكم له به لامكان احداثه بعد بناء الجدار لينزع لبنة وادراج أخرى ولو كان الحايط مبينا على خشبة طويله طرفها تحت الحايط المتنازع فيه وطرفها الأخر تحت حائط اخر ينفرد به أحدهما كان ذلك ظاهرا انه لمن بعض الخشب في ملكه والجدار المبني عليها تحت يده فيحلف ويحكم له به وإن كان الحائط غير متصل ببناء أحدهما بل كان منفصلا عنهما معا حائلا بين ملكيهما لا غير أو متصلا ببنائهما معا فهو في أيديهما فان أقام أحدهما ببينة انه له قضي له به وان لم يكن لأحدهما بينة حلف كل واحد منهما للاخر على النصف الذي في يده وحكم به لهما وكذا ان نكلا معا عملا بظاهر اليد وان حلف أحدهما ونكل الأخر أعدنا اليمين على الحالف في النصف الذي في يد صاحبه فان حلف قضى له بالجميع وان نكل ونكل الأخر فهو لهما هذا ان حلفنا كل واحد منهما على النصف الذي في يده وللشافي في الحلف وجهان أحدهما ان كل واحد منهما يحلف على النصف الذي يسلم له وهو أظهر وجهيه والثاني انه يحلف كل واحد منهما على الجميع لأنه ادعى الجميع فان قلنا بالثاني فإذا حلف الحاكم أحدهما على الجميع لم يمنع ذلك حلف الأخر عليه بل يحلفه الحاكم على الجميع أيضا فان حلف الأخر أيضا على الجميع قسم الجدار بينهما لأنه لا أولوية في الحكم به لأحدهما دون الأخر وان نكل الأخر بعد ان حلف الأول على الجميع حكم للحالف به من غير يمين أخرى ولو حلف الثاني على النصف بعد ان حلف الأول على الجميع والتماس الحاكم من الثاني الحلف على الجميع أيضا احتمل عدم الاعتداد بهذه اليمين حيث إنه حلف على ما لم يحلفه الحاكم عليه والاعتداد حيث إن طلب الحلف على الجميع يستلزم طلب الحلف على ابعاضه وان قلنا يعتد بها كان النصف بينهما مع احتمال انه للثاني خاصة وان التمس الحاكم من الثاني الحلف على الجميع فقال انا لا احلف الا على النصف كان في الحقيقة مدعيا للنصف. تذنيب: كل من قضى له بالحايط إما بالبينة أو باليمين أو بشاهد الحال فإنه يحكم له بالأساس الذي تحته. مسألة: إذا لم يكن الحايط متصلا ببناء أحدهما أو كان متصلا بهما معا وكان لأحدهما عليه بناء كحايط مبني عليه ويعتمد عليه وتداعياه حكم به لصاحب البناء وبه قال الشافعي لان وضع البناء عليه بمنزلة اليد الثابتة عليه وهو نوع من التصرف فيه فأشبه الحمل على الأدبة والزرع في الأرض ولان الظاهر أن الانسان لا يمكن غيره من البناء على حايطه وكذا لو كانت له سترة على الحايط قضاء للتصرف الدال بالظاهر على الملك. مسألة: لو كان لأحدهما على هذا الجدار المحلول عنهما أو المتصل بهما جذوع دون صاحبه قال الشيخ (ره) في الخلاف لا يحكم بالحايط لصاحب الجذوع لأنه لا دلالة عليه وبه قال الشافعي لان العادة السماح بذلك للجار وقد ورد النهي عن المنع عنه وعند مالك واحمد انه حق على مالك الجدار ويجب التمكين منه فلم تترجح به الدعوى كاسناد متاعه إليه وتجصيصه وتزويقه والوجه عندي الحكم به لصاحب الجذوع وبه قال أبو حنيفة لما تقدم من دلالة الاختصاص بالتصرف على الاختصاص بالملكية ولأنهما تنازعا في العرصة والجدار لأحدهما حكم بها لصاحبه والنهي لو ثبت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله لكان محمولا على الكراهة لأصالة البراءة على أن النهي عن المنع عنه لا يمنع كونه دليلا على الاستحقاق لأنا نستدل بوضعه على كون الوضع مستحقا على الدوام حتى لو زالت حازت اعادتها ولان كونه مستحقا مشروطه له الحاجة إلى وضعه ففيما لا حاجة إليه له منعه من وضعه وأكثر الناس لا يتسامحون به ولهذا لما روى أبو هريرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله طأطؤا رؤوسهم كراهة لذلك فقال مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمنيها بين أكتافكم وأكثر العلماء منعوا من التمكن من هذا ولان الأزج يرجح به فكذا هذا الجامع الاشتراك في التصرف ولأنهما لو تنازعا في الحايط وثبت بالبينة لأحدهما حكم بالأساس لأنه صار صاحب يد فيه فإذا قضى الجدار على الأساس الترجيح في الأساس وجب ان يقضى الجذوع لو الجدار ولترجيح في الجدار. تذنيب: لا فرق بين الجذع الواحد في ذلك وما زاد عليه عند عامة أهل العلم في الدلالة على الاختصاص والمنع منها ورجح مالك بالجذع الواحد كقولنا وفرق أبو حنيفة بين الجذع الواحد والجذعين فما زاد فرجح بما زاد على الواحد لان الحايط يبنى لوضع الجذوع عليه فرجح به الدعوى كبناء الأزج بخلاف الجذع الواحد لان الحايط لا يبنى له في العادة وهو ممنوع لان الوضع يتبع الحاجة وقد تدعو إلى وضع الواحد وانما استدللنا باختصاص التصرف وهو ثابت في الواحد كثبوته في الازيد مسألة ولا يحكم بالحايط المحلول عنهما أو المتصل بهما بالدواخل وهي الصور والكتابات المتخذة في ظاهر الجدار بلبنات تخرج أو بجص أو آجر أو خشب ولا بالدواخل وهي الطاقات والمحاريب في باطن الجدار ولا باتصاف اللبن وذلك بان
(١٩٠)