ملك اليمين هل ينتفي بدعوى الاستبراء وسيأتي الخلاف فيه في اللعان فان قلنا لا ينتفي فهو كما لو لم يدع الاستبراء وان قلنا ينتفي فلا يلحقه الأصغر وفي حكمه للشافعية وجهان أظهرهما انه كالأم يعتق بوفاة السيد لأنه ولد أم الولد وأم الولد إذا ولدت من زوج أو زنا عتق ولدها بعتقها والثاني أنه يكون قنا لان ولد أم الولد قد يكون كذلك كما لو أحبل الراهن الجارية المرهونة وقلنا انها لا تصير أم ولد له فبيعت في الحق فولدت أولادا ثم ملكها وأولادها فانا نحكم بأنها أم ولد له على الصحيح عندهم والأولاد أرقاء لا يأخذون حكمها وأيضا فإنه إذا أحبل جارية بالشبهة ثم أتت بأولاد من زوج أو زنا ثم ملكها وأولادها يكون أم ولد على قول والأولاد لا يأخذون حكمها فإذا أمكن ذلك لم يلزم من ثبوت الاستيلاد ان يأخذ الولد حكمها بالشك والاحتمال ولصاحب الوجه الأول أن يقول الأولاد في الصورتين المذكورتين ولد قبل الحكم بالاستيلاد والأصغر ولد بعد الحكم بالاستيلاد على أن بعض الشافعية حكى في صورة الرهن وجها آخر ان الأولاد يأخذون حكمها ولا يبعد عندهم ان يجئ مثله في صورة الأحبال بالشبهة وقد ذكر بعضهم وجها اخر فيما إذا لم يدع الاستبراء انه لا يثبت نسبه ويكون حكمه حكم الام يعتق بموت السيد لان الاستبراء حصل بالأوسط وان عين الأكبر فالقول في حكم الأوسط والأصغر كما ذكرناه في الأصغر إذا عين الأوسط ولو مات السيد قبل التعيين عين وارثه ويحتمل القرعة عندنا فإن لم يعين الوارث أو لم يكن عرضوا على القايف عند الشافعي وهو غلط عندنا فان تعذر معرفة القايف فالقرعة ونحن نقول بالقرعة ابتداء لمعرفة الحرية وثبوت الاستيلاد على ما سلف واعترض المزني بان الأصغر حر بكل حال عند موت السيد لأنه إما ان يكون هو المقر به أو يكون ولد أم الولد وولد أم الولد يعتق بموت السيد عندهم وإذا كان حرا بكل حال وجب ان لا يدخل في القرعة لكن عندنا لا يتحرر ولد أم الولد بموت السيد قالوا وانما لم يدخل في القرعة لأنه ربما يخرج القرعة على غيره فيلزم ارقاقه واختلف أصحاب الشافعي في الجواب عنه فقال بعضهم انه حر ولا يدخل في القرعة ليرق ان خرجت لغيره بل ليرق غيره ان خرجت عليه ويقتصر العتق عليه ومنع آخرون حريته على انها وإن كانت أم ولد فولد أم الولد يجوز ان يكون رقيقا وهذا مذهبنا لكن الاظهر عندهم الأول وهو عين الوجه الأول المذكور فيما إذا عين الأوسط وادعى الاستبراء بعده وقلنا انه ينتفي به النسب ثم إذا أقرعنا بينهم وخرجت القرعة لواحد منهم فهو حر والمشهور ان النسب والميراث لا يثبتان عندهم كما في المسألة الأولى وحكى عن المزني ان الأصغر نسيب بكل حال لأنه بين ان يكون هو المراد بالاستلحاق وبين ان يكون ولد أمته التي صارت فراشا له بولادة من قبله ثم جرى أصحاب الشافعي على دأبهم في الطعن على اعتراضاته متبادرين وقال بعض الشافعية لكن الحق المطابق لما تقدم ان نفرق بين ما إذا كان السيد قد ادعى الاستبراء قبل ولادة الأصغر وبين ما إذا لم يدعه ويساعد في هذه الحالة وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية لا محالة وحيث لا نحكم بثبوت النسب فهل يوقف الميراث فيه للشافعية وجهان أحدهما نعم لأنا نتيقن ان أحدهما ابنه وان لم تفد القرعة تعيينه عندهم فأشبه ما إذا طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان حيث يوقف نصيب امرأة والثاني لا لأنه اشكال وقع اليأس عن زواله فأشبه ما إذا غرق المتوارثان ولم يعلم هل ماتا معا أو على التعاقب لا توريث ولا وقف وهذا أصح عند أكثر الشافعية واختار المزني الوقف ثم اختلف الرواية عنه في كيفيته ففي بعضها انه إذا كان له ابن معروف النسب يدفع إليه ربع الميراث ويرفع ربعه إلى الأصغر ويوقف النصف وفي أخرى انه يدفع نصف الميراث إلى معروف النسب ويوقف النصف للمجهول والرواية الأولى مبنية على ما ذهب إليه المزني من أن الأصغر نسيب بكل حال فهو والمعروف ابنان يقينا فيدفع إليهما ويوقف النصف بينهما وبين الأكبرين فيجوز ان يكونا ابنين أيضا ويجوز ان يكون واحد منهما ابنا ويجوز ان يكون الأوسط دون الأكبر والرواية الثانية اختيار منه للشافعي جوابا على أنه لا يثبت نسب واحد منهم على التعيين لكن نعلم أن فيهم ابنا فيوقف النصف له ويدفع النصف إلى الابن المعروف وإذا عرفت هذا فاعلم أن أبا حنيفة قال إذا مات المقر قبل البيان لم يقرع ويكون الأصغر حرا كله ويعتق من الأوسط ثلثاه لأنه حر في حالتين وهما إذا عينه أو عين الأكبر رقيق في حالة واحدة وهي إذ عين الأصغر ومن الأكبر ثلثه لأنه حر في حالة واحدة وهي إذا عين فيه رقيق في حالتين وهما إذا عين الأوسط أو الأصغر وقال يعتق من الام ثلثاها لأنه قد عتق ثلثا ولدها مسألة إذا أقر ببنوة صغير لم يكن ذلك اعترافا بزوجية الام سواء كانت امه مشهورة بالحرية أو بالزنا أو غير مشهورة بأحدهما لان الزوجية والنسب امران متغايران غير متلازمين فلا يدل أحدهما على الأخر بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام وخالف فيه أبو حنيفة فقال إن كانت امه مشهورة بالحرية كان الاقرار بالولد اقرارا بزوجية امه وان لم تكن مشهورة فلا ولو عين أحد الولدين في الاستلحاق ثم اشتبه ومات أو لم يعين وكانا من جارية له استخرج بالقرعة وكان الأخر رقا له ويثبت الاستيلاد لام من أخرجته القرعة على ما تقدم ولو كان للجاريتين زوجان بطل اقراره ولو كان لاحديهما زوج انصرف الاقرار إلى ولد الأخرى القسم الثاني الاقرار بغير الولد من الأنساب مسألة إذا أقر بمن يلحق النسب بغيره مثل أن يقول أخي كان معناه انه ابن أبي أو ابن أمي ولو أقر بعمومة غيره كان النسب ملحقا بالجد فكأنه قال ابن جدي ويثبت النسب بهذا الالحاق بالشرايط السابقة وبشروط اخر زايدة عليها آ ان يصدقه المقر به أو تقوم البينة على دعواه وإن كان ولد ولد ب ان يكون الملحق به ميتا فما دام حيا لم يكن لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا ج ان لا يكون الملحق به قد نفى المقر به إما إذا نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته فاشكال ينشأ من أنه لو استلحقه المورث بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وان لم يرثه عندنا ومن سبق الحكم ببطلان هذا النسب ففي الحاقه بعد الموت الحاق عار بنسبه وشرط الوارث ان يفعل ما فيه حظ المورث لا ما يتضرر به وللشافعية فيه وجهان كهذين لكن الأول عندهم أشبه وهو الأقوى عندي د صدور الاقرار من الورثة الحايزين للتركة فلو أقر الأجنبي لم يثبت به النسب ولو مات مسلم عن ابن كافر أو قاتل أو رقيق لم يقبل اقراره عليه بالنسب كما لا يقبل اقراره عليه بالمال ولو كان له ابنان مسلم وكافر لم يعتبر موافقة الكافر ولو كان الميت كافر كفى استلحاق الكافر عند العامة ولا فرق في ثبوت النسب بين ان يكون المقر به كافرا أو مسلما مسألة لو مات وخلف ولدا فاقر ذلك الولد بابن اخر للميت ثبت نسبه ولو خلف ابنين أو جماعة أولاد ذكور أو إناث أو ذكور وإناث لم يكن بد من اتفاقهم جميعا وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة لأنهما من الورثة وهو قول أكثر الشافعية وفيه وجه اخر لهم انه لا يعتبر موافقتهما له لان الزوجية تنقطع بالموت ولان المقر به النسب ولا شركة لهما فيه ويجرى مثل هذا الخلاف في العتق ولو مات وخلف بنتا لا غير ورثت الجميع عندنا فلو أقرت بولد اخر ذكر أو أنثى ثبت النسب عندنا وفصل الشافعية فقالوا إن كانت حايزة بان كانت معتقة ثبت النسب باقرارها ان لم تكن حايزة ووافقها الامام فوجهان جاريان فيما إذا مات من لا وارث له فالحق الامام به مجهولا والخلاف مبني عندهم على أن الامام له حكم الوارث أو لا قال بعض الشافعية انه يثبت النسب بموافقة الامام ثم هذا الكلام فيما إذا ذكر الامام ذلك لا على وجه الحكم إما إذا ذكره على وجه الحكم فان قلنا إنه يقضي بعلم نفسه ثبت النسب والا فلا ولا فرق عندهم بين ان يكون حيازة الملحق تركة الملحق به بواسطة أو بغيرها بان كان قد مات أبوه قبل جده والوارث ابن الابن فلا واسطة مسألة لو خلف
(١٧٢)