واصلها على قول المقر ونضرب أحدهما في الأخر ونقسم الحاصل باعتبار مسألة الانكار فندفع نصيب المنكر منه إليه ثم باعتبار مسألة الاقرار فندفع نصيب المقر منه إليه وندفع الباقي إلى المقر به ومسألة الانكار فيما نحن فيه من ابنين ومسألة الاقرار من ثلاثة فنضرب أحدهما في الأخر يكون ستة ثلاثة منها للمنكر وسهمان للمقر وسهم للمقر له ولو كانت المسألة بحالها وأقر أحد الابنين بأخريين (بأخوين) فعلى الوجه الأول المسألة على قول المنكر من اثنين تدفع نصيبه إليه يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة فنضرب ثلاثة في اثنين يكون ستة ثلاثة منها للمنكر ولكل واحد من الباقين سهم وعلى الوجه الثاني أصلها على قول المنكر من اثنين على قول المقر من أربعة نضرب أحدهما في الأخر يكون ثمانية أربعة منها للمنكر واثنان للمقر ولكل واحد من المقر بهما سهم وقال بعضهم نصرف بالتوسط بين الوجهين وهو ان ننظر فيما حصل في يد المقر لحصل بقسمة أجبره المنكر عليها أم بقسمة هو مختار فيها إما على تقدير الاجبار فالجواب ما ذكرنا في الوجه الثاني واما على تقدير الاختيار فننظر إن كان عالما عند القسمة بان معهما ثالثا مستحقا فالجواب ما ذكرناه في الوجه الأول لأنه متعد بتسليم حصة الثالث إليه فيغرم ما حصل في يد صاحبه كما يغرم الحاصل في يده وان لم يكن عالما حينئذ ثم علم فوجهان وجه أحدهما بأنه لا يقتص منه والثاني بأنه لا فرق بين العلم والجهل فيما يرجع إلى الغرم مسألة لو كان المقر به مما يحجب المقرين عن الميراث أو بعضهم كما لو كان الوارث في الظاهر أخا أو ابن عم أو معتقا فاقر بابن للميت حاز المال الابن بأجمعه ولا شئ للمقر واما الشافعي فقال إن لم يثبت نسبه فذاك وان ثبت ففي الميراث وجهان أحدهما المنع وهو الاظهر عندهم والثاني انه يرث وبه قال ابن شريح أو يحجب المقر كما اخترناه نحن ومنعوا لزوم بطلان الاقرار من حرمانه وقالوا المعتبر كونه وارثا لولا اقراره وذلك لا ينافي خروجه عن الورثة بالاقرار كما أن المعتبر كونه حايزا للتركة لولا اقراره وذلك لا ينافي خروجه عن كونه حايزا بالاقرار فلا جرم لو أقر الابن الحايز للتركة في الظاهر باخوة غيره قبل وتشاركا في الإرث كذا هنا ولو خلف بنتا هي معتقه فأقرت باخ ورثا عندنا جميع المال وللشافعية في ميراثه وجهان تفريعا على الوجه الأول في المسألة السابقة أحدهما يثبت ويكون المال بينهما أثلاثا لان توريثه لا يحجبها والثاني لا لأنه يحجبها عن عصوبة الولاء فصار كما لو خلف بنتا ومعتقا فأقرا بابن للميت لا يثبت الميراث لحجبه المعتق وقد عرفت مذهبنا في ذلك ولو ادعى مجهول على أخ الميت انه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة ثبت نسبه ثم إن جعلنا النكول ورد اليمين كالبينة ورث وحجب الأخ وان جعلناها كالاقرار ففيه الخلاف المذكور فيما إذا أقر الأخ به ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن للميت فعندنا لا اعتبار باقرار الأخت إذ لا يثبت في حقها حيث إنها لا ترث عندنا ولا في حق البنت لكن المعتبر اقرار البنت فتقسم التركة أثلاثا للبنت الثلث وللابن الثلثان إما العامة فإنهم حيث ورثوا الأخت هنا اعتبروا اقرارها ثم اختلف قول الشافعية فقال بعضهم نصيب الأخت يسلم إليها على الوجه الاظهر عندهم لأنه لو ورث الابن لحجبها وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كله وكذا الحكم لو خلف زوجة واخا فاقرا بابن فعندنا للزوجة الثمن والباقي للابن وعند الشافعية للزوجة الربع على الوجه الاظهر عندهم وهذا الابن لا ينقص حقها كما لا يسقط الأخ مسألة لو خلف ابنا واحدا فاقر بآخر لم يثبت نسب الأخر الا إذا صدقه أو أقام البينة ومع البينة يحكم بالنسب مطلقا ومع التصديق يتوارثان بينهما ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما ولو كان للمقر به ورثة مشهورون لم يقبل اقراره في النسب وان تصادقا وكان له الميراث ولو أقر أحد الابنين ببنت وأنكر الأخر دفع المقر خمس ما في يده ولو اقرا معا ثبت لها خمس الجميع ولو تناكر الابنان اللذان أقر بهما الوارث دفعة لم يلتفت إلى تناكرهما لكن لا يثبت النسب ويأخذان الميراث مسألة لا يشترط في المقر ان يكون جميع الورثة عندنا بل لو أقر بعضهم دون بعض لزم المقر حكم اقراره في نصيبه دون نصيب الباقي فلا يشترط اقرار جميع الورثة ولا يشترط عندنا عدد الشهادة بل لو أقر واحد لزمه الحكم في نصيبه وقال الشافعي يشترط اقرار جميع الورثة وقال أبو حنيفة لا يشترط الجميع بل عدد الشهادة شرط فإذا لم يكن الا ابن واحد لم يثبت النسب باقراره فإذا خلف بنين عدة فاقر اثنان منهم فان كانا عدلين أجيزت شهادتهما على باقي الورثة وثبت النسب والميراث وان لم يكونا عدلين اخذ المقر به من نصيبهما بالنسبة خاصة وبه قال مالك مسألة اقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول ويشارك المقر به ولو أقر بعضهم ثبت نصيبه عندنا خاصة بالنسبة إليه دون باقي الورثة وللشافعي قولان في أنه هل يقبل اقرار جميع الورثة بالزوج أو الزوجة ففي الجديد كما قلناه انه يقبل وفي القديم قول انه لا يقبل فان قبلنا فلو أقر أحد الابنين المستغرقين وأنكر الأخر فالتوريث على ما ذكرناه فيما إذا أقر أحدهما باخ وأنكر الأخر ولو قال ابن الميت فلان أخي ثم فسره بالاخوة من الرضاع أو في الدين فالأقوى عندي القبول لاحتماله وهو اعلم بمراده من لفظه وقال بعض الشافعية لا يقبل هذا التفسير لأنه خلاف الظاهر ولهذا لو فسر باخوة الاسلام لم يقبل وهو ممكن ولو أقر على أبيه بالولاء فقال إنه معتق فلان ثبت الولاء عليه وشرط الشافعية ان يكون المقر مستغرقا كالنسب ونحن لا نشرط ذلك مسألة قد بينا ان المقر به إذا كان بالغا رشيدا افتقر المقر إلى تصديقه سواء كان المقر به ولدا أو غيره وللشيخ رحمه الله قول ان الولد الكبير لا يعتبر تصديقه بل لو كذب المقر في اقراره ثبت نسبه كالصغير وليس بمعتمد ولو أقر الاخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميراث ولا دور عندنا ولو كانا فاسقين اخذ الميراث ولم يثبت النسب وانما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين ولا يقبل فيه شاهد وامرأتان ولا شهادة فاسقين وان كانا وارثين وإذ أقر الولد باخر فاقرا بثالث ثبت نسب الثالث ان كانا عدلين ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني وأخذ السدس والثالث النصف والأول الثلث فان مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى انكاره لأحدهما وكانت التركة أثلاثا ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى انكاره والا فله النصف وللأول السدس ان صدقه الثاني ولو أقر الوارث بمن هو أولي منه كان المال للمقر له فلو أقر العم باخ سلم إليه التركة فان أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد ولو كان المقر العم بعد اقراره بالأخ فان صدقه الأخ فالمال للولد وان كذبه فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد ان نفى وارثا غيره والا ففيه اشكال مسألة لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد فان أقر باخر فان صدقه الأول فالتركة بينهما وان كذبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني وان أنكر الثاني الأول فان أقر بثالث وكان الأول قد كذب الثاني فان صدقه الأول فللثالث نصف التركة وان كذبه الأول في الثالث أيضا غرم المقر للثالث الثلث ولو أقر الأخ بولد ثم أقر باخر أيضا فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم ولو أقرت الزوجة أو الزوج لولد الميت وهناك اخوة مشهورون فان صدقهما الاخوة فللزوج أو الزوجة نصيبهما الأدنى والباقي للولد ولا شئ للاخوة وكذا كل وارث في الظاهر إذا أقر بمن هو أولي منه دفع ما في يده إلى المقر له وان أقر بمساو فبالنسبة وان كذبهما الاخوة فلهم النصف مع الزوج وثلاثة الأرباع مع الزوجة وللزوج النصف يدفع نصفه إلى الولد وللمراة الربع تدفع نصفه إلى الولد مسألة لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه خاصة لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما ولو خلف الميت أخوين فاقر أحدهما بولد وكذبه الأخر اخذ الولد نصيب المقر خاصة فان أقر المنكر باخر دفع إليه ما في يده ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ولو لم يكن ولد أعطاه النصف فان أقر
(١٧٤)