والظاهر أنه بهذا المعنى اللغوي استعمل في الخيارات المختصة بالمعاملات، من خياري المجلس والحيوان وغيرهما، فإن من له الخيار يتخذ ما يختاره من الامضاء أو الفسخ خيرا لنفسه، وطلب كونه خيرا له، واتصف كل منهما بالاختيار، وأصبح خيرا على سبيل البدلية، ومعنى:
البيعان بالخيار (1)، أي لكل منهما أن يأخذ ما يختاره خيرا لنفسه.
وليس المراد من الخيار هنا هو القدرة على الفسخ التي من الأوصاف النفسانية، ولا السلطنة والمالكية على الفسخ، ولا غيرهما من المعاني التي ذكروها في المقام، نعم تستفاد السلطنة والمالكية من موارد أخذ الخير لنفسه واتخاذه لشخصه، مثلا إذا قيل: له الخيار، فتدل اللام على الاختصاص والملكية.
وكذلك أن القدرة ليست من معنى الخيار في شئ، وإنما هي من مقدمات اتخاذ الخير، فإن من ليست له هذه القدرة لا يتمكن من جعل شئ خيرا لنفسه.
وعلى هذا فلا نحتاج في استعمال كلمة الخيار في الخيارات المصطلحة في أبواب المعاملات إلى عناية زائدة غير ملاحظة المعنى اللغوي، إلا أن يكون هنا اصطلاح خاص فلا مشاحة فيه، وبهذا اللحاظ أيضا استعمل في مقابل الالتجاء والاضطرار.
فإن المضطر لا يتمكن من الاستخارة لنفسه واتخاذ الخير لشخصه كالأعرج والأشل والأصم، فإنهم لا يقدرون أن يتخذوا المشئ أو