____________________
وجوب الإتيان بالصلاتين، كمعتبر علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " (1).
ومعتبر حسين بن سعيد يرفع الحديث، قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ قال: " يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " (2).
لكن فيه: أنه لا يدل على التعين بعد التعليل بأنه طريق حصول الامتثال، فإن المطلوب حصول الامتثال.
ثم إن الجهر والإخفات أمرهما سهل، لدخول الموضوع في من لا يدري كما أشير إليه في المعتبرين.
وكيف كان، لا يترك الاحتياط بالتكرار خصوصا في ما يستلزم زيادة التشهد والإخلال بالإخفات مثلا، أما في مثل الجمع بين القصر والإتمام في صلاتي الظهر والعصر فلا أرى مانعا من الاكتفاء بصلاة واحدة وإن كان الاحتياط لا يترك في ذلك أيضا، والله الهادي.
وأما إذا كان الشك قبل السلام ففيه وجوه:
الأول: إعمال القاعدتين إذا كان بعد الإكمال كما هو ظاهر المتن. ومبنى ذلك على كون حكم الشك بين الأربع والخمس حكما واقعيا، لكن قد تقدم أنه
" من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا " (1).
ومعتبر حسين بن سعيد يرفع الحديث، قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ قال: " يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " (2).
لكن فيه: أنه لا يدل على التعين بعد التعليل بأنه طريق حصول الامتثال، فإن المطلوب حصول الامتثال.
ثم إن الجهر والإخفات أمرهما سهل، لدخول الموضوع في من لا يدري كما أشير إليه في المعتبرين.
وكيف كان، لا يترك الاحتياط بالتكرار خصوصا في ما يستلزم زيادة التشهد والإخلال بالإخفات مثلا، أما في مثل الجمع بين القصر والإتمام في صلاتي الظهر والعصر فلا أرى مانعا من الاكتفاء بصلاة واحدة وإن كان الاحتياط لا يترك في ذلك أيضا، والله الهادي.
وأما إذا كان الشك قبل السلام ففيه وجوه:
الأول: إعمال القاعدتين إذا كان بعد الإكمال كما هو ظاهر المتن. ومبنى ذلك على كون حكم الشك بين الأربع والخمس حكما واقعيا، لكن قد تقدم أنه