____________________
تقدير النقصان، فراجع وتأمل. وحينئذ لا بد أن يقال: إنه لا يمكن إعمال قاعدة الشك بين الأربع والخمس، لأن مقتضاها إتمامه عصرا مع أن المقطوع أنه باطل لكونه خمسا، وإما أنه لا بد من العدول إلى الظهر لكونها باطلة، والاستصحاب لا يحكم أيضا بعدم الزيادة ووجوب إتمامه عصرا، للعلم بالعدم، فلا إشكال في قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الأولى ورفع اليد عن الثانية.
* بل الظاهر هو ترجيح ذلك، لترجيح الموافقة القطعية الواقعية على الموافقة الظاهرية الثابتة بقاعدة الفراغ بناء على ما ذكرناه من صحة الأولى بقاعدة الفراغ.
وأما سجدتا السهو فقد يقال بأنه لا وجه لها، من جهة القطع بإتيان ظهر صحيحة تامة لا سهو فيها وعدم الإتيان بالعصر الصحيحة أصلا.
أقول: إن كان سجود السهو للزيادة المحتملة بمعنى أن رفع اليد حينئذ عن الصلاة الباطلة للزيادة الواقعة المشكوكة مشروط بسجدتي السهو فلا زيادة محتملة بالنسبة إلى صلاة الظهر ولا العصر.
وكذا إن كان ذلك لعدم قدح الزيادة واقعا كما تقدم احتماله وتقدم ضعفه.
وأما إذا كان متمما لصلاة أربع ركعات من جهة كون الشك موجبا لنقصه فله وجه، لأن تلك الصلاة على تقدير كونها أربعا لا بد أن تقع ظهرا وهي مشكوكة بين الأربع والخمس، فلا ريب أن الإتيان بسجدتي السهو أحوط وإن لم يكن بلازم قطعا، لعدم الدليل عليه بعد سقوط دليل الشك بين الأربع والخمس في المقام.
هذا إذا كان بعد الإكمال للسجدتين.
وأما إذا كان قبل إكمالهما وبعد الركوع فلا سجود للسهو - إذ لا يشمله دليل الشك بين الأربع والخمس - وإن كان أحوط، لكنه أضعف من المتقدم في
* بل الظاهر هو ترجيح ذلك، لترجيح الموافقة القطعية الواقعية على الموافقة الظاهرية الثابتة بقاعدة الفراغ بناء على ما ذكرناه من صحة الأولى بقاعدة الفراغ.
وأما سجدتا السهو فقد يقال بأنه لا وجه لها، من جهة القطع بإتيان ظهر صحيحة تامة لا سهو فيها وعدم الإتيان بالعصر الصحيحة أصلا.
أقول: إن كان سجود السهو للزيادة المحتملة بمعنى أن رفع اليد حينئذ عن الصلاة الباطلة للزيادة الواقعة المشكوكة مشروط بسجدتي السهو فلا زيادة محتملة بالنسبة إلى صلاة الظهر ولا العصر.
وكذا إن كان ذلك لعدم قدح الزيادة واقعا كما تقدم احتماله وتقدم ضعفه.
وأما إذا كان متمما لصلاة أربع ركعات من جهة كون الشك موجبا لنقصه فله وجه، لأن تلك الصلاة على تقدير كونها أربعا لا بد أن تقع ظهرا وهي مشكوكة بين الأربع والخمس، فلا ريب أن الإتيان بسجدتي السهو أحوط وإن لم يكن بلازم قطعا، لعدم الدليل عليه بعد سقوط دليل الشك بين الأربع والخمس في المقام.
هذا إذا كان بعد الإكمال للسجدتين.
وأما إذا كان قبل إكمالهما وبعد الركوع فلا سجود للسهو - إذ لا يشمله دليل الشك بين الأربع والخمس - وإن كان أحوط، لكنه أضعف من المتقدم في