____________________
الثالثة: أن يعلم بأنه على تقدير الإتيان بالرابعة فقد سلم وعلى تقدير عدم الإتيان بها لم يسلم فالظاهر أنه لا يشمله قاعدة الشك في الركعات، للقطع بعدم السلام عليه، فلا يشمله ما دل على أنه يسلم ثم يحتاط بصلاة الاحتياط، فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات فقد سلم، وإن أتى بالركعة الرابعة فقد سلم أيضا، ولا يشمله ما دل على أن الملاك عدم شئ عليه على كلا التقديرين بخلاف الإتيان بالركعة المتصلة، كبعض روايات عمار، وفيه قوله:
" ألا أعلمك شئ إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " (1).
وذلك لأنه لو أتى بركعة متصلة يعلم بأنه ليس عليه شئ، سواء أتى بالركعة الرابعة وسلم أو لم يأت بها، فإن الصلاة على تقدير كونها أربع ركعات مصونة عن احتمال الزيادة، فيقطع بالإتيان بصلاة أربع ركعات من دون زيادة ونقيصة كما هو واضح، وهو المنصرف إليه بحسب الارتكاز في سائر أدلة الشك في الركعات، وفي صحيح زرارة: " ولا يخلط أحدهما بالآخر " (2)، فحينئذ لا بد من القطع بأداء الصلاة أربع ركعات خاليا عن الزيادة والنقصان، ويحصل ذلك بإتيان ركعة متصلة ويسلم بعدها.
ومن ذلك يظهر الكلام في فرع آخر، وهو " ما لو شك بين الثلاث والأربع وعلم بأنه على تقدير الأربع فقد سلم " وإن كان المبحوث عنه أولى، من جهة عدم شمول دليل الشك في الركعات، للقطع بعدم التكليف بالسلام، فلا يشمله غير واحد من أدلتها المشتملة على الإتيان بالسلام.
" ألا أعلمك شئ إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " (1).
وذلك لأنه لو أتى بركعة متصلة يعلم بأنه ليس عليه شئ، سواء أتى بالركعة الرابعة وسلم أو لم يأت بها، فإن الصلاة على تقدير كونها أربع ركعات مصونة عن احتمال الزيادة، فيقطع بالإتيان بصلاة أربع ركعات من دون زيادة ونقيصة كما هو واضح، وهو المنصرف إليه بحسب الارتكاز في سائر أدلة الشك في الركعات، وفي صحيح زرارة: " ولا يخلط أحدهما بالآخر " (2)، فحينئذ لا بد من القطع بأداء الصلاة أربع ركعات خاليا عن الزيادة والنقصان، ويحصل ذلك بإتيان ركعة متصلة ويسلم بعدها.
ومن ذلك يظهر الكلام في فرع آخر، وهو " ما لو شك بين الثلاث والأربع وعلم بأنه على تقدير الأربع فقد سلم " وإن كان المبحوث عنه أولى، من جهة عدم شمول دليل الشك في الركعات، للقطع بعدم التكليف بالسلام، فلا يشمله غير واحد من أدلتها المشتملة على الإتيان بالسلام.