وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء. *
____________________
* أقول: الذي ينبغي أن يقال: إن الصلاة الأولى صحيحة لقاعدة الفراغ، ولا يكون تعارض في البين بينها وبين ما يجري في الصلاة الثانية، لأنه إن جرت قاعدة البناء على الأكثر فمن المعلوم أنه ليست إلا الحكم الواقعي، لصراحة رواية عمار في الصحة ولو انكشف بعد صلاة الاحتياط كون الصلاة الأصلية ناقصة، فلا محذور في إعمال القاعدتين، فإن قاعدة الفراغ تحكم بالإتيان بالأربع وقاعدة البناء على الأكثر تحكم بالصحة الواقعية على تقدير الثلاث، فيتحمل المكلف العمل بالتكليف الواقعي إذا كان الأولى أربعة والثانية ثلاثة، فإن العصر في حال الشك حكمه السلام على الثلاث والإتيان بالركعة المنفصلة.
هذا على تقدير جريان قاعدة البناء على الأكثر.
وإن لم تجر إما من باب أن موضوعها الصلاة المحتملة للصحة مع قطع النظر عن التعبد بكفاية الانفصال، والمفروض في المسألة هو القطع ببطلان العصر مع قطع النظر عنه، لأنه إما سلم على الثلاث وإما أن الصلاة الأولى ثلاث ركعات، فيجب العدول إليها بناء على عدم جواز إقحام الصلاة في الصلاة، وعلى فرض
هذا على تقدير جريان قاعدة البناء على الأكثر.
وإن لم تجر إما من باب أن موضوعها الصلاة المحتملة للصحة مع قطع النظر عن التعبد بكفاية الانفصال، والمفروض في المسألة هو القطع ببطلان العصر مع قطع النظر عنه، لأنه إما سلم على الثلاث وإما أن الصلاة الأولى ثلاث ركعات، فيجب العدول إليها بناء على عدم جواز إقحام الصلاة في الصلاة، وعلى فرض