____________________
المنسي هو من أجزاء الصلاة ولو حكما وتنزيلا، فلم يفرغ بعد من الصلاة.
ويستدل أيضا بخبر جعفر بن بشير، قال:
سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، قال: " فليسجدها ثم لينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو " (1).
من جهة الأمر بالإتيان بالسجدة قبل سجدتي السهو.
ورد ذلك - كما في المستمسك (2) - بأنه متضمن لخلاف مبنى الأصحاب من جهة الحكم بالإتيان بقضاء السجدة في أثناء الصلاة قبل السلام.
وفي الاستدلال والإيراد نظر واضح، إذ ليس مورد الرواية نسيان السجدة من الركعتين الأولتين، بل المقصود بحسب الظاهر نسيان السجدة من تلك الركعة، فالمقصود من قوله " وإذا ذكره " أي وقع نسيان السجدة من الركعة التي هو فيها في التشهد الثاني نظير ما وقع عنه في التشهد الأول. ويحتمل أن يكون المقصود من الشرطية الأولى نسيان سجدات ثلاثة كما لعله الظاهر من قوله: " لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة " وحينئذ يأتي بالسجدتين ويبقى عليه قضاء سجدة واحدة لكن لم يتعرض للقضاء. وكيف كان، فهو أجنبي عن المطلوب وهو نسيان السجدة من الركعة التي مضى عنها.
وأما الإيراد فإنه على تقدير صحة الاستدلال فالاشتمال على خلاف المبنى غير مضر عندهم، لأن بناءهم على التفكيك في مقام الحجية.
ويستدل أيضا بخبر جعفر بن بشير، قال:
سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول، قال: " فليسجدها ثم لينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو " (1).
من جهة الأمر بالإتيان بالسجدة قبل سجدتي السهو.
ورد ذلك - كما في المستمسك (2) - بأنه متضمن لخلاف مبنى الأصحاب من جهة الحكم بالإتيان بقضاء السجدة في أثناء الصلاة قبل السلام.
وفي الاستدلال والإيراد نظر واضح، إذ ليس مورد الرواية نسيان السجدة من الركعتين الأولتين، بل المقصود بحسب الظاهر نسيان السجدة من تلك الركعة، فالمقصود من قوله " وإذا ذكره " أي وقع نسيان السجدة من الركعة التي هو فيها في التشهد الثاني نظير ما وقع عنه في التشهد الأول. ويحتمل أن يكون المقصود من الشرطية الأولى نسيان سجدات ثلاثة كما لعله الظاهر من قوله: " لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة " وحينئذ يأتي بالسجدتين ويبقى عليه قضاء سجدة واحدة لكن لم يتعرض للقضاء. وكيف كان، فهو أجنبي عن المطلوب وهو نسيان السجدة من الركعة التي مضى عنها.
وأما الإيراد فإنه على تقدير صحة الاستدلال فالاشتمال على خلاف المبنى غير مضر عندهم، لأن بناءهم على التفكيك في مقام الحجية.