____________________
وعدمه المبين في الأصول: فإنه لو قلنا بعدم التداخل من حيث السبب - بمعنى ظهوره في كون كل فرد سببا لتحقق المسبب - ولا من حيث المسبب (بمعنى أن كل سبب يقتضي مسببا خاصا غير ما هو مقتضى السبب الآخر) فلا بد أن يقال هنا بتعدد سجود السهو، سواء كان المتعدد من جنس واحد كالكلام السهوي الصادر منه في الركعة الأولى والثانية مثلا أو من جنسين كالزيادة في الركعة الأولى والنقيصة في الثانية مثلا.
ولو قلنا بالتداخل من حيث المسبب فلا بد من اختيار القول الثاني وهو الاكتفاء به مرة واحدة مطلقا.
وإن قلنا بعدم التداخل من حيث المسبب والتداخل من حيث السبب (بأن يكون السبب مثلا صرف طبيعة الكلام لا كل فرد من أفراد الطبيعة) فلا بد من اختيار القول الثالث المحكي عن السرائر.
ولكن يمكن أن يقال: إن ظاهر الدليل في المقام هو عدم التداخل ولو قلنا بأن الأصل الأولي هو التداخل - أي مع عدم قرينة في البين - كما هو الحق عندي، خلافا لجملة من الفحول ووفاقا للسيد الأستاذ الطباطبائي البروجردي في درسه والوالد الأستاذ العلامة (قدس سرهما) في أوائل أمره وإن رجع عنه وذهب إلى عدم التداخل بعد ذلك على ما في صلاته (1) وتعليقه على الدرر (2).
والوجه في عدم التداخل في المقام هو قياس ذلك بحسب ما هو المرتكز عند العرف على الجرائم والجريمات والإرجاع إلى العرف في ما هو سنخ الموضوع الشرعي من القواعد المبنية عليها فروع كثيرة في باب الطهارات والقذارات،
ولو قلنا بالتداخل من حيث المسبب فلا بد من اختيار القول الثاني وهو الاكتفاء به مرة واحدة مطلقا.
وإن قلنا بعدم التداخل من حيث المسبب والتداخل من حيث السبب (بأن يكون السبب مثلا صرف طبيعة الكلام لا كل فرد من أفراد الطبيعة) فلا بد من اختيار القول الثالث المحكي عن السرائر.
ولكن يمكن أن يقال: إن ظاهر الدليل في المقام هو عدم التداخل ولو قلنا بأن الأصل الأولي هو التداخل - أي مع عدم قرينة في البين - كما هو الحق عندي، خلافا لجملة من الفحول ووفاقا للسيد الأستاذ الطباطبائي البروجردي في درسه والوالد الأستاذ العلامة (قدس سرهما) في أوائل أمره وإن رجع عنه وذهب إلى عدم التداخل بعد ذلك على ما في صلاته (1) وتعليقه على الدرر (2).
والوجه في عدم التداخل في المقام هو قياس ذلك بحسب ما هو المرتكز عند العرف على الجرائم والجريمات والإرجاع إلى العرف في ما هو سنخ الموضوع الشرعي من القواعد المبنية عليها فروع كثيرة في باب الطهارات والقذارات،