____________________
المسألة ناظرة إلى ما للصلاة من الحكم ولو بالعناوين الثانوية، فيحكم بالمضي في ما فرض كون الحكم فيه عدم المضي مع قطع النظر عن نفس هذا الدليل، فلا يشمل مثلا صورة كون الحكم هو المضي بملاحظة التبعية عن الإمام أو المأموم أيضا أو كان الحكم هو المضي باعتبار كون الشك بعد الفراغ، وهو خلاف الإطلاق ولا إشكال في كون الحكم هو المضي من جهتين أو بدليلين، ففي مورد السهو عن غير الركن بعد الدخول في الركن الآخر فكما أن دليل " لا تعاد الصلاة " يقتضي المضي فلا إشكال في اقتضاء دليل كثير السهو ذلك أيضا، فيكون الحكم هو المضي لوجهين: لأصل السهو ولكثرته، وبعد الشمول والحكم بعدم بطلان الصلاة فلا ريب أن مقتضى إطلاق المضي وعدم الأمر بشئ آخر هو عدم لزوم التدارك وعدم سجود السهو، كما أن الأمر بالمضي في مورد الشكوك أيضا كذلك، فإنه يدل على عدم الإعادة وعدم شئ آخر وراء الإعادة، كيف! ولو كان مقتضاه صرف المضي في الصلاة من دون اقتضاء عدم شئ آخر بعد الصلاة لما دل الدليل على عدم وجوب الاحتياط في الشكوك الصحيحة.
ويمكن أن يوجه ما نسب إلى المشهور من عدم الشمول بوجهين آخرين:
أحدهما: أن المستفاد من الأخبار الكثيرة كما تقدم (1) استعمال لفظ السهو في الصلاة في الشك كثيرا، ولا يبعد انعقاد ظهور ثانوي له في ذلك. فإن أبيت عن ذلك فلا بد من حمله على الشك، لكثرة الابتلاء به في الصلاة، فلا معنى للإعراض عنه وبيان حكم كثير السهو، للاشتراك بينه وبين المعنى الأصلي وعدم وضوح جامع بينهما يقتضي تعلق الحكم بهما مع حفظ عنوانيهما. وإن أبيت عن
ويمكن أن يوجه ما نسب إلى المشهور من عدم الشمول بوجهين آخرين:
أحدهما: أن المستفاد من الأخبار الكثيرة كما تقدم (1) استعمال لفظ السهو في الصلاة في الشك كثيرا، ولا يبعد انعقاد ظهور ثانوي له في ذلك. فإن أبيت عن ذلك فلا بد من حمله على الشك، لكثرة الابتلاء به في الصلاة، فلا معنى للإعراض عنه وبيان حكم كثير السهو، للاشتراك بينه وبين المعنى الأصلي وعدم وضوح جامع بينهما يقتضي تعلق الحكم بهما مع حفظ عنوانيهما. وإن أبيت عن