____________________
توهم الحظر لا يدل على التعين، بل الظاهر منه جواز إتمام الصلاة على الوجه المذكور.
وأما التعليل الوارد في مثل معتبر زرارة وأبي بصير (1) الظاهر في التحريم وعدم جواز إطاعة الشيطان، فحيث لا يلزم منه معصية الله تعالى، ولا دليل على حرمة نقض الصلاة في مورد الشك، ولا يكون قوله (عليه السلام) " ولا يكثرن نقض الصلاة " ظاهرا في أن المقصود التحرز عن الشيطان حتى لا يوجب الوقوع في نقض الصلاة الذي هو من المعاصي بل المظنون أن المقصود أن الشيطان يوسوس في إيقاع المصلي في المشقة والكلفة حتى يلهي عن ذكر الله وتصير العبادة عنده منفورا وإلا لم يكن المضي في عدم لزوم النقص موردا للأمر، فحينئذ لا يظهر منه إلا الإرشاد إلى مخالفة الشيطان في ما لم يقم دليل على وجوبها من باب عدم الوقوع بذلك في معصية الله تعالى، فغاية ذلك هو الكراهة كما صرح بذلك في مصباح الفقيه (2).
لكن فيه: أن الظاهر منه حرمة إطاعة الشيطان في ذلك. وصرف كون النهي على طبق ما يحكم به العقل لا يوجب أن لا يكون ظاهرا في المولوية، كما في الأدلة القرآنية وغيرها الدالة على حرمة الظلم. نعم، النهي الذي هو ظاهر في الردع لأجل عدم الوقوع في شئ آخر يحكم الشرع أو العقل بالتجنب عنه فهو إرشادي، وتلك نكتة أصولية نافذة في غير واحد من المقامات.
ثانيهما: أن ما تقدم (3) من المعتبر دال على جواز العمل بالشك، حيث قال (عليه السلام) في الصدر بالإعادة ثم قال بالمضي مع أن المفروض في الصدر هو كثرة الشك
وأما التعليل الوارد في مثل معتبر زرارة وأبي بصير (1) الظاهر في التحريم وعدم جواز إطاعة الشيطان، فحيث لا يلزم منه معصية الله تعالى، ولا دليل على حرمة نقض الصلاة في مورد الشك، ولا يكون قوله (عليه السلام) " ولا يكثرن نقض الصلاة " ظاهرا في أن المقصود التحرز عن الشيطان حتى لا يوجب الوقوع في نقض الصلاة الذي هو من المعاصي بل المظنون أن المقصود أن الشيطان يوسوس في إيقاع المصلي في المشقة والكلفة حتى يلهي عن ذكر الله وتصير العبادة عنده منفورا وإلا لم يكن المضي في عدم لزوم النقص موردا للأمر، فحينئذ لا يظهر منه إلا الإرشاد إلى مخالفة الشيطان في ما لم يقم دليل على وجوبها من باب عدم الوقوع بذلك في معصية الله تعالى، فغاية ذلك هو الكراهة كما صرح بذلك في مصباح الفقيه (2).
لكن فيه: أن الظاهر منه حرمة إطاعة الشيطان في ذلك. وصرف كون النهي على طبق ما يحكم به العقل لا يوجب أن لا يكون ظاهرا في المولوية، كما في الأدلة القرآنية وغيرها الدالة على حرمة الظلم. نعم، النهي الذي هو ظاهر في الردع لأجل عدم الوقوع في شئ آخر يحكم الشرع أو العقل بالتجنب عنه فهو إرشادي، وتلك نكتة أصولية نافذة في غير واحد من المقامات.
ثانيهما: أن ما تقدم (3) من المعتبر دال على جواز العمل بالشك، حيث قال (عليه السلام) في الصدر بالإعادة ثم قال بالمضي مع أن المفروض في الصدر هو كثرة الشك