____________________
ومنها: معتبر زرارة وأبي بصير - الذي هو أعلى من الصحيح - قالا:
قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: " يعيد " قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك، قال: " يمضي في شكه " ثم قال: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك ". قال زرارة: ثم قال: " إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم " (1).
ودلالة الرواية بملاحظة الصدر والذيل المشتمل على بيان العلة في جواز المضي إذا كثر الشك واضحة، إنما الإشكال في أن مقتضاه العزيمة أو الرخصة ويجئ الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى شأنه.
ومنها: خبر ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " (2).
وتقريب الاستدلال به للشك يظهر من بعض الوجوه المتقدمة في الخبر الأول (3)، فراجع.
ومنها: خبر علي بن أبي حمزة عن رجل صالح (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته، قال: " كل ذا؟ " قال: قلت: نعم، قال:
قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: " يعيد " قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك، قال: " يمضي في شكه " ثم قال: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك ". قال زرارة: ثم قال: " إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم " (1).
ودلالة الرواية بملاحظة الصدر والذيل المشتمل على بيان العلة في جواز المضي إذا كثر الشك واضحة، إنما الإشكال في أن مقتضاه العزيمة أو الرخصة ويجئ الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى شأنه.
ومنها: خبر ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " (2).
وتقريب الاستدلال به للشك يظهر من بعض الوجوه المتقدمة في الخبر الأول (3)، فراجع.
ومنها: خبر علي بن أبي حمزة عن رجل صالح (عليه السلام)، قال:
سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته، قال: " كل ذا؟ " قال: قلت: نعم، قال: