لا يسقط عن الآخر، قيل: والمأموم مخير بين إتيانه به مع الإمام بنية الائتمام وبين الانفراد، والثاني أولى، لعدم ثبوت مشروعية الائتمام فيه بعد خروجه عن الصلاة فوجوب المتابعة لا يشمله قطعا، وإن كان هو لازم من أوجبه على المأموم تبعا لمجرد عروض السبب للإمام، ضرورة أولوية العروض لهما منه، لكنه ضعيف جدا.
(ولا حكم للسهو مع كثرته) كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الحدائق والرياض، ومع ذلك فللمعتبرة المستفيضة، منها حسنة زرارة وأبي بصير (1) أو صحيحتهما، (قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد، قلنا: يكثر عليه ذلك كلما عاد شك قال: يمضي في شكه، ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود به، فليمض أحدكم في الوهم، ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه، قال زرارة: ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم) ومنها صحيح محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) (إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان) وعن الفقيه (فدعه) مكان (فامض في صلاتك) ومنها خبر ابن سنان (3) عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام) (إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك) ومنها الموثق (4) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال: لا يسجد ولا يركع، يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا) إلى غير ذلك.