الاحتياط طريق السلامة.
وكيف كان فعلى الأول لو صلى عمدا قبلهما أو قبل صلاة الاحتياط بناء على المختار فيها بطل وأبطل، للنهي عن الفصل بالمنافي، بل وسهوا إذ هي كالصلاة الواقعة في أثناء الصلاة سهوا في بطلان كل منهما بزيادة الركن ونحوه بناء على كون ذلك منه، وإلا فحيث يقع منه فعل كثير، وبالوقوع في وقت وحال لا يصلح لها بل لا خطاب بها فيه، بل وكذا يتجه البطلان مع العمد بناء على الثاني من عدم الفساد بتخلل المنافي وإن حرم إن قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن الضد، أما مع السهو فلا حتى إذا ذكرها في الأثناء وكان مما يحرم إبطالها، نعم قد يحتمل العدول إلى الاحتياط مع إمكانه وفيه بعد، لقصور الدليل عن تناوله، هذا.
لكن في الذكرى (أنه لو صلى عمدا قبل الاحتياط غيره بطل فرضا كان أو نفلا ترتبت على الصلاة السابقة أو لا، لأن الفورية تقتضي النهي عن الضد، أما سهوا وكانت نافلة بطلت، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها، لاختلاف نوعها كالكسوف، أو لتجاوز محل العدول، ويحتمل الصحة بناء على أن الاتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة، وإن أمكن العدول احتمل قويا صحته كما يعدل في باقي الصلوات) وفيه مواضع للنظر يحتاج دفعها إلى تقييد لاطلاق بعض كلماته تظهر بالتأمل فيما قدمنا، كما أنه يظهر منه وجه عدم إجزاء الإعادة عمن وجب عليه الاحتياط كما في الذكرى وعن الجعفرية والغرية وعن إرشاد الجعفرية والدرة السنية التصريح به، بل وكذا من وجب عليه قضاء الأجزاء المنسية، أما على المختار فللتخلل القاضي بوجوب إعادة صلاة ثالثة عليه، وأما على غيره فلعدم الخطاب بها، بل يجب عليه فعل الاحتياط وقضاء المنسي لكن عن الذكرى (أنه ربما احتمل الاجزاء لاتيانه بالواجب وزيادة) وفيه ما عرفت على كل من القولين، نعم تتجه الصحة على المختار لو كان قد أبطل الاحتياط بمناف