خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤٢٧

____________________
فالظاهر عندهم الصحة مطلقا ولو كان المأتي به بعنوان الاحتياط مخالفا لما نقص، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فسلم فأتى بركعتين جالسا، خلافا لما حكى في الجواهر عن صاحب الموجز من البطلان من غير أن يعرف له موافق كما فيها (1)، أو فصل بين المجبورة والجابرة بالمنافي إن قلنا بعدم مبطليته لصلاة الاحتياط لو لم يتذكر النقص بعد ذلك أيضا، خلافا لما حكى فيها عن الدروس (2)، أو أتى بالاحتياطين وكان الاحتياط الثاني موافقا للناقص، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فأتى بركعتين قائما وركعتين من جلوس وبعد ذلك تذكر نقص صلاته بركعة وإن حكى فيها استشكال بعضهم في ذلك (3).
كل ذلك من جهة ظهور أدلة الاحتياط في كون ما أتى به جابرا واقعا للناقص.
وتقريب ذلك من وجوه:
الأول: خبر مروان بن مسلم عن عمار وفيه:
" ألا أعلمك شئ إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ ".
إلى أن قال (عليه السلام):
" وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (4).
وهو صريح الدلالة بالنسبة إلى موارد شموله التي منها الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا أتى بالاحتياط الثاني بالركعة القيامية.
لكن قد مر عدم وضوح سنده.

(١) الجواهر: ج ١٢ ص ٣٧٣.
(٢) الجواهر: ج ١٢ ص ٣٧٣.
(٣) الجواهر: ج ١٢ ص ٣٧٣.
(4) الوسائل: ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست