____________________
كل صلاة هي التكبيرة (1).
الخامس: مضمر الشحام، وفيه: " وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " (2).
وفيه ضعف بأبي جميلة.
لكن مع ذلك كله لا تطمئن النفس بوجوبها، وذلك من جهة خلو الأخبار المتعرضة لفاتحة الكتاب وللتشهد والتسليم عن الأمر بالتكبير الافتتاحي، وهذا دليل على كونه في مقام بيان ما يحتاج إليه الصلاة من غير جعل الظهور في الاستقلال بيانا على ذلك، إذ لو كان المتكلم متكيا على ذلك لما كان يذكر الفاتحة والتشهد والتسليم، بل التعرض للتكبير أولى منهما، فإن وجوب الفاتحة ولو بنحو التخيير معلوم بخلاف التكبير، والإتيان بالتشهد والتسليم هو مقتضى الأمرين من الجزئية والاستقلال، لأنهما لا بد من الإتيان بهما على تقدير النقصان ولو لم تكن صلاة الاحتياط مستقلة، فالتعرض لهما وترك التكبير دليل على عدم لزومها ولو كانت صلاة مستقلة، فالإطلاق المشار إليه الذي هو من جهة السكوت في مقام البيان يعارض ما دل على أن كل صلاة تحتاج إلى التكبير الافتتاحي، فالأصل هو البراءة عن لزومها.
لكنه خلاف المشهور بين الأصحاب فلا يترك الاحتياط بالإتيان بالتكبيرة على النحو المطلوب عنده تعالى بشرط حصول براءة ذمته عما هو لازم عليه في صلاة الاحتياط الدائر أمرها بين كونها افتتاحا واجبا ولو من باب وجوب
الخامس: مضمر الشحام، وفيه: " وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " (2).
وفيه ضعف بأبي جميلة.
لكن مع ذلك كله لا تطمئن النفس بوجوبها، وذلك من جهة خلو الأخبار المتعرضة لفاتحة الكتاب وللتشهد والتسليم عن الأمر بالتكبير الافتتاحي، وهذا دليل على كونه في مقام بيان ما يحتاج إليه الصلاة من غير جعل الظهور في الاستقلال بيانا على ذلك، إذ لو كان المتكلم متكيا على ذلك لما كان يذكر الفاتحة والتشهد والتسليم، بل التعرض للتكبير أولى منهما، فإن وجوب الفاتحة ولو بنحو التخيير معلوم بخلاف التكبير، والإتيان بالتشهد والتسليم هو مقتضى الأمرين من الجزئية والاستقلال، لأنهما لا بد من الإتيان بهما على تقدير النقصان ولو لم تكن صلاة الاحتياط مستقلة، فالتعرض لهما وترك التكبير دليل على عدم لزومها ولو كانت صلاة مستقلة، فالإطلاق المشار إليه الذي هو من جهة السكوت في مقام البيان يعارض ما دل على أن كل صلاة تحتاج إلى التكبير الافتتاحي، فالأصل هو البراءة عن لزومها.
لكنه خلاف المشهور بين الأصحاب فلا يترك الاحتياط بالإتيان بالتكبيرة على النحو المطلوب عنده تعالى بشرط حصول براءة ذمته عما هو لازم عليه في صلاة الاحتياط الدائر أمرها بين كونها افتتاحا واجبا ولو من باب وجوب