____________________
فيه إشكال من جهة الإشكال في كون التخيير ظاهريا أو واقعيا، ومن جهة الإشكال على الفرض الثاني في أن الموضوع للتخيير الواقعي هل هو محتمل القبلة في مجموع صلواته في حال الجهل أو في كل صلاة أو في كل جزء؟ ومن جهة الإشكال في أنه على الفرض الثاني من الفروض الثلاثة الأخيرة هل تكون صلاة الاحتياط مستقلة أو جزء لا بد أن يراعى فيها احتمال الجزئية؟
فعلى التخيير الظاهري لا يجوز، للقطع بمخالفة القبلة إما في الجابرة أو المجبورة، وللقطع بلغوية الجابرة وعدم كونها جابرة إما لعدم كونها حيال القبلة وإما لعدم كون المجبورة كذلك.
وأما على الثاني (أي التخيير الواقعي كما هو الظاهر في المقام، من جهة أن " الصلاة لا تترك بحال " وقوله تعالى: * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * (1)، فليس جعل ذلك بملاك الشك، بل المستفاد من الدليل المذكور حفظ الواقع بمقدار الإمكان، ومقتضى ذلك عرفا الإتيان بنحو لا يوجب مخالفة الواقع قطعا، فالتخيير الواقعي مجعول بذلك المقدار) فلا يجوز الإتيان بها إلى جهة أخرى ولو فرض كونها مستقلة ولم يكن فيها احتمال الجزئية، وعلى الفرض المذكور أي احتمال الجزئية فيزيد الإشكال من جهة القطع بالمخالفة في مركب واحد من دون القطع بالموافقة، فتأمل.
ومما ذكر يظهر الفرق بين مورد البحث وبين ما ذكره (قدس سره) في العروة الوثقى:
لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى (2).
فعلى التخيير الظاهري لا يجوز، للقطع بمخالفة القبلة إما في الجابرة أو المجبورة، وللقطع بلغوية الجابرة وعدم كونها جابرة إما لعدم كونها حيال القبلة وإما لعدم كون المجبورة كذلك.
وأما على الثاني (أي التخيير الواقعي كما هو الظاهر في المقام، من جهة أن " الصلاة لا تترك بحال " وقوله تعالى: * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * (1)، فليس جعل ذلك بملاك الشك، بل المستفاد من الدليل المذكور حفظ الواقع بمقدار الإمكان، ومقتضى ذلك عرفا الإتيان بنحو لا يوجب مخالفة الواقع قطعا، فالتخيير الواقعي مجعول بذلك المقدار) فلا يجوز الإتيان بها إلى جهة أخرى ولو فرض كونها مستقلة ولم يكن فيها احتمال الجزئية، وعلى الفرض المذكور أي احتمال الجزئية فيزيد الإشكال من جهة القطع بالمخالفة في مركب واحد من دون القطع بالموافقة، فتأمل.
ومما ذكر يظهر الفرق بين مورد البحث وبين ما ذكره (قدس سره) في العروة الوثقى:
لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى (2).