يلتفت إلا إذا تعلق شكه بالركوع بما يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه هل هو في الخامس أو في السادس، فإن كان في الخامس كان في الأولى، وإن كان في السادس كان في الثانية، لكن هناك قولان آخران نقلهما الشهيد في الذكرى بالنسبة للشك في الركوع:
أحدهما عن قطب الدين الراوندي، وهو أنه إذا لم يتعلق شكه بما يزيد على الاحتياط المعهود فإنه يحتاط، لدوران الشك في اليومية مع الركوع، ولا تضر زيادة السجود في الاحتياط، لأنه تابع، أما إذا زاد كما لو شك بين الاثنين والخمس فإن الاحتياط يكون بثلاث ركعات، وهو زائد على الاحتياط المعهود، فلا تعرض في كلامه له، ولو كان بين الأربع والخمس تلافى بركعة، لأنه غير زائد على الاحتياط المعهود، وهو الجبر بركعة أو ركعتين، وإن لم يكن كذلك في اليومية، للعلم باحراز الأربع فيها وأصالة عدم الزيادة، ولو كان شكه بين الواحد والاثنين احتاط أيضا بركعة، لعدم زيادته على الاحتياط المعهود وإن كان هو مبطلا في اليومية، وقد يحتمل ذلك في كلامه، فيكون كصاحب البشرى بالنسبة إلى ذلك، والله العالم.
وثانيهما عن صاحب البشرى، وهو معاملة ركوعات الأولى معاملة اليومية، فمتى وقع بين لا أول والثاني بطل، وفي غيره يصح، إلى أن قال: (أما إذا وقع بين الرابع والخامس فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو، وهل يسجد عند ذلك بناء على أنه صلى خمسا أم لا؟ وجوه ثلاثة: الأول البناء أخذا برواية عمار (1) أنه يبني على الأكثر ثم يتلافى ما نقص بعد الصلاة، الثاني التخيير بين الركوع وعدمه جمعا بين الرواية السابقة وبين قاعدة من شك في الركوع وهو قائم أتى به، فإن اختار الأول تلافى بعد الصلاة ما نقص، وإلا فلا، الثالث البناء على الأقل ويركع ثم يهوي إلى السجود - ثم قال -: