____________________
الناقص عن التام بملاك استيفاء الغرض الأدنى وفوت الأعلى أو بملاك البطلان المحض وعدم إمكان التدارك.
وثانيا: على فرض دلالته على البطلان فإنما هو في مورد الجاهل المقصر، لوضوح عدم الحجة البالغة بالنسبة إلى القاصر.
وثالثا: على فرض الدلالة عليه والإطلاق فلا ريب أنه في مورد لا يكون دليل مخصص أو حاكم أو وارد بالنسبة إليه، والمدعى أن حديث " لا تعاد الصلاة " كذلك. ولو بدل استدلاله المذكور بالاستدلال بأن البطلان ووجوب الإعادة هو مقتضى القاعدة - لعين ما ذكر في العمد: من جهة دلالة الإطلاقات على الجزئية والشرطية وبقائهما إلى ما بعد الإتيان بها ناقصة - لكان أسلم من الإشكال، إذ لا يرد عليه إلا محكوميته بصحيح " لا تعاد "، فالعمدة هو البحث عنه.
فنقول: مقتضى إطلاق الحديث هو الصحة في مطلق الجهل الذي يرى الجاهل نفسه معذورا في الترك عند العمل ولو كان مقصرا، فلا يشمل العامد - كما مر - ولا الجاهل المقصر البسيط، لما مر من أن " لا تعاد " ناظر إلى من عمل بتكليفه ومضى، وأما بالنسبة إلى غيرهما فمقتضى الإطلاق هو الصحة كما أفتى به السيد الطباطبائي (قدس سره) في العروة (1) وقد أمضاه عدة من الفحول.
وعمدة الشبهة في ذلك أمران:
أحدهما: أن مقتضى ما مر من صحيح زرارة وموثق منصور (2) هو تقيد صحيح " لا تعاد " بصورة النسيان:
أما الصحيح فقد يقال: إن قوله " فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة " يشمل
وثانيا: على فرض دلالته على البطلان فإنما هو في مورد الجاهل المقصر، لوضوح عدم الحجة البالغة بالنسبة إلى القاصر.
وثالثا: على فرض الدلالة عليه والإطلاق فلا ريب أنه في مورد لا يكون دليل مخصص أو حاكم أو وارد بالنسبة إليه، والمدعى أن حديث " لا تعاد الصلاة " كذلك. ولو بدل استدلاله المذكور بالاستدلال بأن البطلان ووجوب الإعادة هو مقتضى القاعدة - لعين ما ذكر في العمد: من جهة دلالة الإطلاقات على الجزئية والشرطية وبقائهما إلى ما بعد الإتيان بها ناقصة - لكان أسلم من الإشكال، إذ لا يرد عليه إلا محكوميته بصحيح " لا تعاد "، فالعمدة هو البحث عنه.
فنقول: مقتضى إطلاق الحديث هو الصحة في مطلق الجهل الذي يرى الجاهل نفسه معذورا في الترك عند العمل ولو كان مقصرا، فلا يشمل العامد - كما مر - ولا الجاهل المقصر البسيط، لما مر من أن " لا تعاد " ناظر إلى من عمل بتكليفه ومضى، وأما بالنسبة إلى غيرهما فمقتضى الإطلاق هو الصحة كما أفتى به السيد الطباطبائي (قدس سره) في العروة (1) وقد أمضاه عدة من الفحول.
وعمدة الشبهة في ذلك أمران:
أحدهما: أن مقتضى ما مر من صحيح زرارة وموثق منصور (2) هو تقيد صحيح " لا تعاد " بصورة النسيان:
أما الصحيح فقد يقال: إن قوله " فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة " يشمل