____________________
" لا تعاد الصلاة "، وما دل على توسعة القبلة فبين ما هو صريح في الجهل بالموضوع وبين ما هو غير ظاهر في الإطلاق بالنسبة إلى صورة الجهل بالحكم.
إن قلت: مقتضى إطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة " قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: " ما بين المشرق والمغرب قبلة كله " قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: " يعيد " (1).
وكذا خبر معاوية بن عمار أنه سأل الصادق (عليه السلام): عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له: " قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة " (2) أنه لا إعادة على الجاهل بالحكم أيضا.
قلت: بعد ما هو المحقق أنه ليس الإمام (عليه السلام) بصدد بيان توسعة القبلة حتى للعالم بها وبحكمها، لأنه خلاف الضرورة وخلاف ما تدل عليه الآية الشريفة (3) - فإن التوجه إلى ما بين المشرق والمغرب مع العلم بعدم كونه إلى الكعبة ليس إلا كالتوجه إلى ما يستدبرها عرفا في أنه ليس من التوجه شطر المسجد الحرام - فالأمر يدور بين كون المقصود غير العالم بالحكم والموضوع أو بيان الحد للمجموع وأن الحد الثاني الذي لا بد منه في جميع الحالات هو ما بين المشرق والمغرب، وليس الأول أولى من الثاني إن لم يكن العكس هو الأولى، فإنه إذا كان للشئ حدان يصح أن يقال بالنسبة إلى كل منهما: إنه حده ولو كان كل واحد منهما حدا بالنسبة إلى بعض الأفراد دون البعض الآخر، هذا بالنسبة إلى صحيح زرارة، وأما بالنسبة إلى خبر عمار فحيث إن المورد هو الجهل بالموضوع فليس للذيل
إن قلت: مقتضى إطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة " قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: " ما بين المشرق والمغرب قبلة كله " قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: " يعيد " (1).
وكذا خبر معاوية بن عمار أنه سأل الصادق (عليه السلام): عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له: " قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة " (2) أنه لا إعادة على الجاهل بالحكم أيضا.
قلت: بعد ما هو المحقق أنه ليس الإمام (عليه السلام) بصدد بيان توسعة القبلة حتى للعالم بها وبحكمها، لأنه خلاف الضرورة وخلاف ما تدل عليه الآية الشريفة (3) - فإن التوجه إلى ما بين المشرق والمغرب مع العلم بعدم كونه إلى الكعبة ليس إلا كالتوجه إلى ما يستدبرها عرفا في أنه ليس من التوجه شطر المسجد الحرام - فالأمر يدور بين كون المقصود غير العالم بالحكم والموضوع أو بيان الحد للمجموع وأن الحد الثاني الذي لا بد منه في جميع الحالات هو ما بين المشرق والمغرب، وليس الأول أولى من الثاني إن لم يكن العكس هو الأولى، فإنه إذا كان للشئ حدان يصح أن يقال بالنسبة إلى كل منهما: إنه حده ولو كان كل واحد منهما حدا بالنسبة إلى بعض الأفراد دون البعض الآخر، هذا بالنسبة إلى صحيح زرارة، وأما بالنسبة إلى خبر عمار فحيث إن المورد هو الجهل بالموضوع فليس للذيل