____________________
بالمركب المشتمل عليه وعلى غيره لكن قد امتثل الأمر بالمشتمل على الخمسة، أو يقال: إن المطلوب واحد متقوم بعدم الإتيان بالفاقد، فالإتيان بالفاقد موجب لعدم إمكان استيفاء الغرض، فعلى الأول حصل عصيان وامتثال وعلى الثاني لا يكون في البين إلا العصيان، وكلاهما مشتركان في عدم وجوب الإعادة، فلقائل أن يقول: إن مقتضى الحديث عدم الإعادة مطلقا إلا في فرض الإخلال بالخمسة الواردة في حيز الاستثناء.
لكن يرده أمران:
أحدهما: أن مقتضى بعض الروايات المعتبرة أن الحكم بعدم الإعادة لا يكون في صورة العمد:
ففي صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
" إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه " (1).
وفي موثق منصور بن حازم، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: " أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ " قلت: بلى، قال: " قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا " (2).
فإن المستفاد من الصحيح أن الملاك في الحكم بعدم الإعادة في صورة النسيان والإعادة في فرض العمد إنما هو كون النقص من حيث ما ثبت دخالته بالسنة من دون أن يكون فرضا من قبله تعالى، والمستفاد من صحيح " لا تعاد "
لكن يرده أمران:
أحدهما: أن مقتضى بعض الروايات المعتبرة أن الحكم بعدم الإعادة لا يكون في صورة العمد:
ففي صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
" إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه " (1).
وفي موثق منصور بن حازم، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: " أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ " قلت: بلى، قال: " قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا " (2).
فإن المستفاد من الصحيح أن الملاك في الحكم بعدم الإعادة في صورة النسيان والإعادة في فرض العمد إنما هو كون النقص من حيث ما ثبت دخالته بالسنة من دون أن يكون فرضا من قبله تعالى، والمستفاد من صحيح " لا تعاد "